قرار رقم (65) لسنة 2016
بشأن رخصة نظام استثمار جماعي تعاقدي لمحفظة
مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم
(20) لسنة 2016 المنعقد بتاريخي 13و2016/06/14.
قرر ما يلي
المادة (1)
تمنح محفظة مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار ترخيص نظام
استثمار جماعي تعاقدي.
المادة (2)
تكون مدة الترخيص المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار
ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
المادة (3)
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة
التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
المادة (4)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2016/06/29م