إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 163 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة المركز المالى الكويتي لتاسيس صندوق الزخم الخليجي.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1606 · 22 أكتوبر 2022

رقم التشريع وسنته

163 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (163) لسنة 2022

بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة

المركز المالي الكويتي لتأسيس صندوق الزخم الخليجي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي للقيام بتأسيس صندوق الزخم الخليجي في دولة الكويت؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي؛

- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق الزخم الخليجي؛

- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنهاءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تمنح شركة المركز المالي الكويتي الموافقة على تأسيس صندوق الزخم الخليجي، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من 7,000,000 د.أ. (فقط سبعة مليون دولار أمريكي) كحد أدنى ومبلغ 100,000,000 د.أ. (فقط مائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 10 د.أ (فقط عشرة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة، ولا يجوز أن يقل عدد الوحدات المشترك بها من قبل أي من المشتركين بالصندوق عن 50 وحدة (فقط خمسين وحدة).

مادة ثانية

يطرح للاكتتاب 10,000,000 وحدة (فقط عشرة مليون وحدة) أي بواقع 100,000,000 د.أ. (فقط مائة مليون دولار أمريكي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.

وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:

• شركة المركز المالي الكويتي.

مادة ثالثة

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة

مدة الصندوق خمسة عشر (15) سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لعدة أو مدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وحملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50% من رأس مال الصندوق المصدر.

مادة خامسة

يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.

مادة سادسة

في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.

مادة سابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة ثامنة

يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.

مادة تاسعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

فهد عبدالله الفضلي

صدر بتاريخ: 20 أكتوبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي