قرار رقم (128) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الكويت الاستثماري
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي الكويت الاستثماري رقم (2016/0011/LCIS) الصادرة بتاريخ 2019/10/30؛
- وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الكويت الاستثماري؛
- وبناء على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الكويت الاستثماري، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2022/10/28
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 17 أغسطس 2022 م
قرار رقم (129) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأثير الاتصالات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأثير للاتصالات رقم (2016/0010/LCIS) الصادرة بتاريخ 2019/10/30؛
- وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الأثير للاتصالات؛
- وبناء على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأثير للاتصالات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2022/10/28
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 17 أغسطس 2022 م