إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 116 لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية محفظة مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1455 · 27 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

116 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 116 لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية محفظة مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار

قرار رقم (116) لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية محفظة مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعلى الطلب المقدم من شركة أعيان للإجارة والاستثمار بصفتها مدير محفظة مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار للموافقة على تصفيتها بموجب موافقة حملة وحدات المحفظة وتعيين شركة أعيان للإجارة والاستثمار كمصفي للمحفظة؛

–وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي:

مادة أولى

إلغاء ترخيص محفظة مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار المدارة من قبل شركة أعيان للإجارة والاستثمار لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

تعيين شركة أعيان للإجارة والاستثمار مصفي للمحفظة، ولا يبدأ المصفى بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار (كذا في الأصل).

مادة ثالثة

إلغاء قيد محفظة مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار من سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/07/22.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي