إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 65 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن رخصة نظام استثمار جماعى تعاقدى لمحفظة مركز أعمال مجمع دبى للاستثمار .

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1295 · 2 يوليو 2016

رقم التشريع وسنته

65 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (65) لسنة 2016

بشأن رخصة نظام استثمار جماعي تعاقدي لمحفظة

مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم

(20) لسنة 2016 المنعقد بتاريخي 13و2016/06/14.

قرر ما يلي

المادة (1)

تمنح محفظة مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار ترخيص نظام

استثمار جماعي تعاقدي.

المادة (2)

تكون مدة الترخيص المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار

ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة.

المادة (3)

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة

التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

المادة (4)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به

اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2016/06/29م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي