الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص / 31 / 2023
وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة :
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاته .
- اللائحة الداخلية لموظفي الهيئة العامة للصناعة المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2010/3) بتاريخ 2010/4/22 وتعديلاتها .
- ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
قرر
مادة (1)
يندب كل من الموظفين التالية أسمائهم أدناه بالإضافة إلى عملهم الأصلي لمراقبة تطبيق قانون الصناعة رقم (56 /1996) :
- السيدة / زهراء فاضل عبد الرسول الصراف " مهندس تفتيش صناعي أول" .
- السيدة / لطيفة عبد العزيز عبد الله الهولان " مراقب تفتيش صناعي أول" .
- السيد / عبد العزيز محمد ناصر الهاجري " مراقب تفتيش صناعي أول" .
- السيد / مطلق محمد نافع الشتيلي "كبير مهندسي تفتيش صناعي.
- السيدة/ نرجس يونس سليمان الحواج " مهندس كيميائي أول " .
- السيدة / نوف فاضل إسماعيل الجدى "كيميائي اختصاصي " .
- السيد / سلطان سعد على الحجيلان " مساعد مشرف طوارئ وسلامة " .
- السيد / فواز زايد خضير الشمري " مهندس تفتيش صناعي أول" .
- السيد / ثامر ناصر شليويح العتيبي " مراقب طوارئ وسلامة أول".
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
مادة (3)
على مدير عام الهيئة العامة للصناعة تنفيذ هذا القرار .
وزير التجارة والصناعة
وو زير دولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
محمد عثمان محمد العيبان
صدر في : 28 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق : 12 نوفمبر 2023م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (160) لسنة 2023
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز الإسلامي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز الإسلامي رقم (LCIS/2015/0010) الصادرة بتاريخ 2021/02/05؛
- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز الإسلامي؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز الإسلامي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/02/05
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في : 14 نوفمبر 2023م