هيئة أسواق المال
قرار رقم (59) لسنة 2024
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز العقاري
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز العقاري رقم (2015/0021/LCIS) الصادرة بتاريخ 2021/08/02؛
- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز العقاري؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز العقاري، وذلك لمـدة ثــلاث ســنوات قــابلة للتجديد، اعتباراً مــن تاريخ .2024/08/02
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في : 07 مايو 2024م
قرار رقم (60) لسنة 2024
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق حصص صندوق بيتك كابيتال للإجارة 2 ال بي
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة صندوق بيتك كابيتال للإجارة 2 جي بي المحدودة – KFH
ومدير Capital Ijara Fund II GP Limited
التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛
وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لحصص صندوق بيتك كابيتال للإجارة 2 ال بي؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 750 حصة (فقط سبعمائة وخمسون حصة من صندوق بيتك كابيتال للإجارة 2 ال بي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزيرة جيرنسي، وأن يتم تحديد سعر العرض وقت الطرح بناء على نسبة مساهمة رأس مال المستثمر إلى إجمالي مساهمات رأس المال لجميع المستثمرين "الحصص المنوية"، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ من 1% إلى %2% من إجمالي المساهمة الرأسمالية وفقاً للمبلغ المكتتب، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى للقيمة الإجمالية للحصص المطروحة في دولة الكويت مبلغ 150 مليون دولار أمريكي (فقط مائة وخمسون مليون دولار أمريكي).
وأن يتم طرح الحصص التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن