إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 624 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق محضر 2024-1 و 2-2024.

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1686 · 11 مايو 2024

رقم التشريع وسنته

624 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم GM 2024/624 بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق محضر 1-2024 و 2-2024

مدير عام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

- وعلى القانون رقم 2016/111 بشأن تراخيص المحلات العامة.

- وبناءً على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في الاجتماعات رقم 2024/1 بتاريخ 2024/1/15 ورقم 2024/2 بتاريخ 2024/3/21.

مادة أولى

يعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي:

الرقماسم النشاطكود النشاط الدوليالتوطين
1تقديم خدمات الوساطة في التداول المباشر Fx والمعادن والسلع للأفراد والشركات خارج دولة الكويت650301مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
2العلاج الطبيعي بالروبوتات8690031محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح وحسب رخصة البناء
3مركز رعاية وإيوء الطيور والحيوانات الفطرية960933حسب رخص البناء الصادرة من بلدية الكويت وحسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي
4مركز رعاية وإيوء الحيوانات الأليفة960934حسب رخص البناء الصادرة من بلدية الكويت وحسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي
5مركز رعاية وإيوء الحيوانات البرية960935حسب رخص البناء الصادرة من بلدية الكويت وحسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي
6استيراد وتصدير الحيوانات البرية461034مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
7استيراد وتصدير الحيوانات الرفقة461035مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
8نقل وتحريك منصات حفر الآبار النفطية0910036مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
9خدمات أمن الطيران المدني801007مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
10البيع بالتجزئة للطابوق والبلاط والسيراميك و الرخام475288محل في المناطق الخدمية، الحرفية، الصناعية (الشويخ – الري – الفحيحيل – الأحمدي..) حسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي
الرقماسم النشاطكود النشاط الدوليالتوطين
1تأجير واستئجار الآلات والمعدات العلمية والتجارية والصناعية773018محل في المناطق الخدمية، الحرفية، الصناعية (الشويخ – الري – الفحيحيل – الأحمدي ...) حسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي
2صناعة حافظات النقود والأكياس (المصنوعة من الجلد الطبيعي أو من بدائله)151230يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الحرفية والصناعية (الشويخ – الري – الفحيحيل – الأحمدي ...) حسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

م. سعود فايز سعود الدبوس

صدر في: 5 مايو 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي