إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1546 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن اضافة انشطة جديدة للائحة المحلات و المقلقة للراحة و المضرة بالصحة وفق محضر 4

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1713 · 16 نوفمبر 2024

رقم التشريع وسنته

1546 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (1546 /2024 GM)

بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات

والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة -

وفق محضر 4

مدير عام البلدية: -

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

- وعلى القانون رقم 2016/111 بشأن تراخيص المحلات العامة.

- وعلى القرار الاداري رقم 70 A/2024 بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2024/4) المؤرخ في 2024/08/29

مادة أولى:

يعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي:

ماسم النشاطالكود الدوليالتوطين
1اصلاح وتطوير وصيانة للسفن والمعدات والأجهزة والأنظمة العسكرية قطع غيارها3315011حسب موافقة التنظيم – ويرخص حسب المخططات المرخصة
2اصلاح وتطوير وصيانة للطائرات والمعدات والأجهزة والأنظمة العسكرية قطع الغيار3315041حسب موافقة التنظيم – ويرخص حسب المخططات المرخصة
3اصلاح وتطوير وصيانة الآليات والمعدات والأجهزة وأنظمة العسكرية قطع الغيار3315071حسب موافقة التنظيم – ويرخص حسب المخططات المرخصة
4انشاء وإدارة المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات الصحية العسكرية410028توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم
5البيع بالجملة للتجهيزات العسكرية469094توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
6البيع بالجملة الأجهزة469095توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
7البيع بالجملة الأجهزة الكشف والتخلص من المتفجرات469096توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
8البيع بالجملة لأسلاك الاستشعارية الكهربائية للمنشاة الحيوية والنفطية الحدودية469097توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
9البيع بالجملة للسفن والمعدات والأجهزة والأنظمة العسكرية4510193توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
10البيع بالجملة للطائرات والمعدات والأجهزة والأنظمة العسكرية453093توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
11البيع بالجملة لأليات المعدات والأجهزة والأنظمة الامنية469098توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
12استشارات وتمارين وتدريب عسكري بري7490311توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
13استشارات وتمارين وتدريب عسكري بحري7490312توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
14استشارات وتمارين وتدريب عسكري جوي7490313توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
15مركز تحفيظ القرآن الكريم والحديث الشريف854921توطين النشاط محل في الأبنية التجارية بمساحة (60) متر مربع حسب النظم واللوائح
16مركز ترفيهي من خلال الحيوانات الاليفة9321021محل في الأبنية التجارية بمساحة (100) متر مربع ومحل في المناطق الخدمية (الشويخ – الري – الفحيحيل – الاحمدي) حسب اشتراطات ادارة التنظيم حسب النظم واللوائح
17منتزهات الترفيه والملاهي والمنتزهات التي تقوم على موضوع (كالشخصيات الكارتونية أو الأفلام أو الحيوانات)932100محل في الأبنية التجارية بمساحة (100) متر مربع ومحل في المناطق الخدمية (الشويخ – الري – الفحيحيل – الاحمدي) حسب اشتراطات ادارة التنظيم حسب النظم واللوائح

مادة ثانية:

مراجعة قرار 4 لسنة 2022 في شأن ضوابط استغلال الأرضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة وتوطين الأنشطة بما يعادلها من أنشطة دولية وفق التالي:

مالنشاط المحلي حسب القرار (4)النشاط الدوليالكود الدوليالمساحة
1كافتيرياكافتيريا561020
2كوفي شوبتقديم المشروبات (الكوفي563011
3محل لبيع الحلوياتحلويات463062
4محل عصائر وآيس كريم- محلات البوظة (الآيس كريم)563014
- عصائر ومرطبات472210
5مطعممطعم56101024m^2
6محل هواتفالبيع بالتجزئة لأجهزة الهواتف النقلالة474130
7ملابس رياضيةالبيع بالتجزئة للملابس الرياضية477114
8أجهزة رياضيةالبيع بالتجزئة للمعدات الرياضية والصيد والدراجات الهوائية476311
9معدات بحرية و زوارق رياضيةمعدات وأدوات بحرية477316 1
10صالة انترنتمقاهي الانترنت619001
11صيدليةصيدلية477211
12ماكينة سحب آليلا يوجد
13محل بيع نظارات- نظارات طبية477321 1
- نظارات شمسية477321 2
14مكتب سفرياتالسياحة والسفر791110
15هدايا وكمالياتالبيع بالتجزئة للأعمال والمشغولات اليدوية والتحف والهدايا477361
16محل زهورالبيع بالتجزئة للزهور والورود والنباتات477352
17الكترونياتالبيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية475924
18أجهزة كهربائيةالبيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية475923
19طباعة وتصوير فوتوغرافيتصوير خارجي للمناسبات742012
طباعة وتصوير مستندات181170
20مطحنةمطحنة ومحمصة بن صغيرة472170
21مصبغةغسيل وكوي على البخار960112
تنظيف وكوي ملابس يدويا وعلى البخار960115
22تاكسيسيارات الأجرة التاكسي492210
23صالون رجاليصالون للرجال960220
24بيع قرطاسية والأدوات المكتبيةالبيع بالتجزئة للأدوات المكتبية (القرطاسية)476121
25شركة صرافةصيرفة661204
26بيع لعب أطفالبيع الألعاب ولعب بالتجزئة476400
27أكاديمية رياضية (حسب التخصص الرياضي)أكاديمية رياضية854108100m^2
28العطور ومواد التجميلالبيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور477230
29محل مكملات غذائيةالبيع بالتجزئة للأغذية الخاصة والصحية472192
30المنتجات الغذائية والنباتيةالبيع بالتجزئة للأغذية الخاصة والصحية472192
31بقالةبقالة471130
32الملابس الجاهزةالبيع بالتجزئة للملابس الجاهزة للمحلات المشتركة477115
33الأحذية والحقائبالبيع بالتجزئة للأحذية477140
البيع بالتجزئة للحقائب والسلع الجلدية وتوابع السفر477152
34الساعات وتصليحهاالبيع بالتجزئة للساعات بأنواعها477331
إصلاح وتعديل الساعات وأجزاءها952930
35خطوط طيران دوليخطوط طيران دولي بيع مباشر791111
36مكتب تأمينوسيط تأمين بالعمولة662203
37توكيلات ملابس ماركات تجاريةلا يوجد
38مأكولات خفيفةمأكولات خفيفة561034
39مدرسة للفروسيةتعليم ركوب الخيل854103
40صالة تسلية متعددة الأغراضأنشطة ألعاب التسلية للكبار932103100m^2
العاب تسلية الأطفال932908100m^2
41صالة متعددة الأغراضلا يوجد
42مبنى سكني فقط لضيوف الناديلا يوجد
43نادي صحيمعهد صحي للرجال960961180m^2
معهد صحي للسيدات960962
معهد صحي للأطفال960963
44فرع بنكالبنوك التجارية641910
بنوك إسلامية641912
البنوك التقليدية641911
45مكاتب تجارية رياضية وترويجيةلا يوجد
46مركز للطب الرياضي التخصصي والدورات التي ينظمهامركز جلسات التبريد الرياضي869004100m^2
47سوق مركزيالأسواق المركزية للمواد الغذائية الأسواق المركزية لغير المواد الغذائية47112080m^2
471920

مادة ثالثة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في:10 جمادى الأولى 1446هـ

الموافق:12 نوفمبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي