قرار إداري رقم 1135 / 2026 GM
بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق محضر _2
مدير عام البلدية: -
-بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته
-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.
-وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
-وعلى القرار الإداري رقم B2026/34 بتاريخ 2026/4/23 بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
-وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 10 لسنة 2026 بتاريخ 2026/1/15 بشأن إصدار لائحة تنظيم توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة
-وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 17 لسنة 2026 بتاريخ 2026/2/22 بشأن إضافة أنشطة تجارية
-وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2-2026) بتاريخ 2026/6/9
مادة أولى:
بناءً على صدور قرار وزير التجارة و الصناعة رقم (10) لسنة 2026 بتاريخ 2026/1/15 بإصدار لائحة تنظيم توصيل طلبات المطاعم و الأغذية الجاهزة يعتمد النشاط وفق التالي :
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | التوطين |
| 1 | إدارة خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية | 532013 | مكتب في الأبنية التجارية وفق النظم واللوائح |
مادة ثانية:
بناءً على صدور قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 17 لسنة 2026 بتاريخ 2026/2/22 بشأن إضافة أنشطة تجارية يعتمد النشاط وفق التالي :
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | التوطين |
| 1 | خدمات الكشف على العقارات | 681032 | مكتب في الأبنية التجارية وفق النظم واللوائح |
مادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 23 يونيو 2026