إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 1414 لسنة 2021 بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1530 · 11 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

1414 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 1414 لسنة 2021 بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

بلدية الكويت مدير عام البلدية:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2015/87 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

– وعلى القانون رقم 2013/111 بشأن تراخيص المحلات العامة.

– وبناء على طلب ممثل وزارة التجارة والصناعة بإضافة بعض الأنشطة بموجب الكتب التالي أرقامها وهي (2021-606154) بتاريخ 2021/3/8 ورقم (2021-584628) بتاريخ 2021/2/3 ورقم (2021-04836-172) بتاريخ 2021/3/21.

– وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2021/5) المؤرخ في 2021/3/21 –قرر–

مادة أولى

تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2015/87) في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقا لما هو محدد قرين كل نشاط على النحو التالي:

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 31]

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية صدر في: 6 ابريل2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي