قرار إداري رقم 1414 لسنة 2021 بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
بلدية الكويت مدير عام البلدية:
– بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2015/87 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
– وعلى القانون رقم 2013/111 بشأن تراخيص المحلات العامة.
– وبناء على طلب ممثل وزارة التجارة والصناعة بإضافة بعض الأنشطة بموجب الكتب التالي أرقامها وهي (2021-606154) بتاريخ 2021/3/8 ورقم (2021-584628) بتاريخ 2021/2/3 ورقم (2021-04836-172) بتاريخ 2021/3/21.
– وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2021/5) المؤرخ في 2021/3/21 –قرر–
مادة أولى
تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2015/87) في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقا لما هو محدد قرين كل نشاط على النحو التالي:
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 31]
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية صدر في: 6 ابريل2021م