قرار إداري رقم 2024/624 GM بشأن إضافة
أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق محضر 1-2024 و 2-2024
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت
وتعديلاته. - وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته. - وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
وعلى القانون رقم 2016/111 بشأن تراخيص المحلات العامة. وبناءً على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في الاجتماعات رقم 2024/1 بتاريخ 2024/1/15 ورقم 2024/2 بتاريخ 2024/3/21
مادة أولى
يعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي
الرقم | اسم النشاط | كود النشاط الدولي | التوطين |
1 | تقديم خدمات الوساطة في التداول المباشر Fx والمعادن والسلع للأفراد والشركات خارج دولة الكويت | 650301 | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
2 | العلاج الطبيعي بالروبوتات | 8690031 | محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح وحسب رخصة البناء |
3 | مركز رعاية وإيواء الطيور والحيوانات الفطرية | 960933 | حسب رخص البناء الصادرة من بلدية الكويت وحسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي |
4 | مركز رعاية وإيواء الحيوانات الأليفة | 960934 | حسب رخص البناء الصادرة من بلدية الكويت وحسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي |
5 | مركز رعاية وإيواء الحيوانات البرية | 960935 | حسب رخص البناء الصادرة من بلدية الكويت وحسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي |
6 | استيراد وتصدير الحيوانات البرية | 461034 | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
7 | استيراد وتصدير الحيوانات الرفقة | 461035 | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
8 | نقل وتحريك منصات حفر الآبار النفطية | 0910036 | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
9 | خدمات أمن الطيران المدني | 801007 | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
10 | البيع بالتجزئة للطابوق والبلاط والسيراميك والرخام | 475288 | محل في المناطق الخدمية الحرفية، الصناعية الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي..) حسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي |
الرقم | اسم النشاط | كود النشاط الدولي | التوطين |
1 | تأجير واستجار الآلات والمعدات العلمية والتجارية والصناعية | 773018 | محل في المناطق الخدمية الحرفية، الصناعية الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي ...) حسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي |
2 | صناعة حافظات النقود والأكياس المصنوعة من الجلد الطبيعي أو من بدالله | 151230 | يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الحرفية والصناعية (الشويخ السري - الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
م. سعود فايز سعود الدبوس
صدر في 5 مايو 2024