إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1536 لسنة 2023 — بلدية الكويت — بشأن اضافة انشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1640 · 17 يونيو 2023

رقم التشريع وسنته

1536 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1640 السنة التاسعة والستون أ 32 الأحد 29 ذو القعدة 1444 هـ - 2023/6/18 م قرار رقم (91) لسنة 2023 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق أسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 36 بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد تأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي مركز إنفستمنت أدفايزرز ليمتد Markaz Investment Advisors Ltd ومدير التسويق شركة المركز المالي الكويتي؛

- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 36؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى:

يـرخص لـشـركـة المركز المالي الكويتي بتسويق عدد 30,000 سهم (فقط ثلاثون ألف سهم) من شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 36 تسويقاً خاصاً دالخـل دولـة الكويت والمنشـأ في جزر الكايمن، بسعر عرض قدره 1,000 دولار أمريكي للسهم الواحد (فقط ألف دولار أمريكي).

وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

• شركة المركز المالي الكويتي.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مـدة رخصــة التـسـويـق سـنة قابلة للتجديد سنويـاً مـن تاريخ إصـدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال الممدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

عـلى الجـهـات المختـصــة تنفيذ هذا الـقرار كل فـيمـا يخـصــــــه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 15 يونيو 2023.

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (1536 /2023 GM)

بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة

والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

مدير عام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

– وعلى القانون رقم 2016/111 بشأن تراخيص المحلات العامة.

- وبناء على كتاب وزارة التجارة رقم ( 2023_26022_Moci ) بتاريخ 2023/3/23 بشأن الأنشطة المستحدثة.

- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم 2023/1 2023/5/1 بتاريخ

مادة أولى

تعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي:

مالنشاطالرمز الدوليالتوطين
1البيع لأنظمة ومعدات مكافحة الحريق475962* محل في المناطق الخدمية ( الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي.

* محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح. | | 2 | البيع لأنظمة ومعدات إنذار الحريق وإنارة الطوارئ والمخارج | 475961 | * محل في المناطق الخدمية ( الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي.

* محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح. | | 3 | البيع لأنظمة ومعدات التهوية وتصريف الدخان | 475963 | * محل في المناطق الخدمية ( الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي.

* محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح. | | 4 | البيع لمواد حماية الهياكل الحديدية | 475964 | * محل في المناطق الخدمية ( الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي.

* محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح. | | 5 | البيع لمواد سد الفراغات للمباني | 475965 | * محل في المناطق الخدمية ( الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي.

* محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح. | | 6 | البيع للأبواب المقاومة للحريق | 475266 | * محل في المناطق الخدمية ( الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي.

* محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح. | مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. مدير عام البلدية صدر في :12 يونيو 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي