قرار إداري رقم 2222 / GM 2025 بشأن
إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق محضر 6
مدير عام البلدية : -
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وعلى القرار الإداري رقم 42/2025B بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم 2025/11/11 2025/6) المؤرخ في)
مادة أولى
يعتمد إضافة الأنشطة المحددة ادناه بالجدول رقم 6 (الأنشطة التي يجوز اقامتها في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص ) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 435 /2022 والخاص بشأن لائحة المحلات والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق التالي:
| الرقم | اسم النشاط | الرمز الدولي | التوطين |
|---|---|---|---|
| 1 | معهد صحي للنساء | 960962 | مساحة لا تقل عن 180م2 جدول رقم 6 (الأنشطة التي يجوز في البلوكات التجارية في مناطق السكن الخاص) |
| 2 | معهد صحي للأطفال | 960963 |
مادة ثانية
يعتمد إضافة النشاط المحدد ادناه بالجدول رقم 1 (الأنشطة التي يجوز اقامتها بالمناطق الاستثمارية) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 435 /2022 والخاص بشأن لائحة المحلات والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق التالي:
| الرقم | اسم النشاط | الرمز الدولي | التوطين |
|---|---|---|---|
| 1 | تقديم الخدمات اللوجستية | 520010 | عقارات السكن الاستثماري (المحل الوحيد بالعقار) |
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 18 نوفمبر 2025م
قرار إداري GM 2025/2235 بشأن إضافة
أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق محضر 4
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديله.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وعلى القرار الإداري رقم 42/2025B بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وقرارات وزير التجارة والصناعة رقم (136) و (137) و (138) لسنة 2025 بتاريخ 2025/7/3 بشأن إضافة أنشطة.
- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم 2025/8/12 2025/4) المؤرخ في)
مادة أولى
بمناسبة صدور قرارات وزير التجارة والصناعة رقم (136) و (137) و (138) لسنة 2025 بتاريخ 2025/7/3 بشأن إضافة أنشطة يعتمد توطين الأنشطة وفق التالي:
| الرقم | النشاط | الكود | التوطين |
|---|---|---|---|
| 1 | البيع بالجملة لسيارات الإطفاء وقطع غيارها | 454012 | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 2 | صيانة سيارات الإطفاء | 452015 | في المناطق الحرفية وحسب موافقة قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي |
| 3 | دمج وخلط الاصباغ وتعبئتها | 202211 | في المناطق الحرفية والصناعية حسب موافقة قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي |
| 4 | وساطة النقل عبر التطبيقات الإلكترونية | 620105 | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 5 | الوساطة البحرية القانونية | 501204 | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 6 | البيع بالجملة لسيارات الإسعاف وقطع غيارها | 454013 | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 19 نوفمبر 2025م