قرار رقم 61/1 – ر/2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بتعديل على بيانات شركة يوجي للصرافة
محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة يوجي للصرافة المؤرخ 2022/3/30 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة يوجي للصرافة:
- تعيين السيد يونس جهانباني مدير عام للشركة بدلاً من السيد نادي منير جرس اقلاديوس.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ صدر في: 16 رمضان 1443هـ الموافق: 17 أبريل 2022م