بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 30 - ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الدولي المؤرخ 2022/2/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الدولي:
- إغلاق فروع البنك الكائنة في المناطق التالية:
1-الفحيحيل - قطعة (11) - شارع عبدالله العجبل - قسيمة (7802) - رقم الوحدة (2).
2-الجهراء - قطعة (5) - شارع مرزوق المتمعب - قسيمة (2817) - رقم الوحدة (1).
3-الري - قطعة (1) - شارع (2) - قسيمة (1873) - محل رقم (GL84).
4-السالمية - قطعة (9) - شارع هلال المطيري - قسيمة (2032) - رقم الوحدة (25).
5-السالمية - قطعة (8) - شارع قطر - قسيمة (800004) - رقم الوحدة (5/68).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 18 شوال 1443 هـ
الموافق: 19 مايو 2022م
قرار رقم1/ 60 - ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة بوجي للصرافة المؤرخ 2022/3/30 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصيرفة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة بوجي للصرافة:
- خروج الشريك علي حسين محمد عبدالرضا ودخول الشريك يونس جهانباني لتصبح حصص الشركاء على النحو التالي:
- السيد / محمد إسماعيل صفر بجراد نسبة المساهمة 51%
- السيد / يونس جهانباني نسبة المساهمة 49%
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 18 شوال 1443هـ
الموافق : 19 مايو 2022م
قرار رقم 1 / 73 - ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الندى الدولية للصرافة المؤرخ 2022/4/25 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة:
- خروج السيدة مفيدة محسن مسلم العجمي، ودخول السيد مشعان فهد هايف العجمي ، بحيث تصبح أسماء وحصص الشركاء في الشركة على النحو التالي :
الأسم
نسبة الحصص
- السيد مشعان فهد هايف العجمي
%51
- السيد نديم عبدالرؤوف نده
%49
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في: 17 شوال 1443هـ
الموافق: 18 مايو 2022م
قرار رقم 1 / 74 - ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة زاجل للصيرفة المؤرخ 2022/4/24 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة زاجل للصيرفة:
- زيادة الاحتياطي القانوني من 392,051 دينار كويتي إلى 431.719 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب مركز الكوت لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 18 شوال 1443 هـ
الموافق: 19 مايو 2022 م