إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1/45-ر لسنة 2020 بالتأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بتعديل بيانات شركة البحرين للصيرفة

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1489 · 27 يونيو 2020

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/45-ر لسنة 2020 بالتأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بتعديل بيانات شركة البحرين للصيرفة

قرار رقم 1 / 45 – ر / 2020 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2020/4/21 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة:

● افتتاح فرع جديد للشركة في مطار الكويت الدولي مبنى الركاب طيران الجزيرة T5 قطعة 1 – قسيمة 900036 – الدور الأول – محل رقم F-08B.

مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في: 26 شوال 1441 الموافق: 18 يونيو 2020

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي