قرار رقم 1/47-ر لسنة 2019 بالتأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بتعديل بيانات الشركة الأهلية للصيرفة
قرار رقم 1/47-ر/2019 محافظ بنك الكويت المركزي:
– بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
– وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
– وبناءً على كتاب الشركة الأهلية للصيرفة المؤرخ 2019/3/3، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة:
– نقل فرع الشركة الكائن في منطقة الفحيحيل – قطعة (73) – مبنى رقم (5) – مجمع أبناء مبارك الدبوس – الدور الأرضي – محل رقم (54) إلى منطقة حولي – قطعة (3) – مبنى رقم (17607) – ملك / عبدالعزيز علي الخالد واخوانه – الدور الأرضي – محل رقم (3).
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في: 17 رجب 1440 هـ الموافق: 24 مارس 2019 م