قرار رقم 1 / 148 - ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة يوجي للصرافة المؤرخ 2024/6/4 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة يوجي للصرافة:
زيادة الاحتياطي القانوني من 21,924 دينار إلى 25,251 دينار، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب الكوت لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 2024/12/31 في
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
الموافق : 20 يونيو 2024 م
قرار رقم 1/ 149 - ر/2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بنك الكويت الدولي المؤرخ 2024/6/6 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الدولي:
• افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة مبارك الكبير – قطعة (7) – قسيمة رقم (900028) - شارع 1 - مبنى جمعية مبارك الكبير التعاونية / بنك الكويت الدولي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
الموافق : 13 يونيو 2024 م