قرار رقم 600 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (المجتزات) الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من جمهورية ( بوتسوانا) بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة.
قراررقم 600 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
600 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 600 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (المجتزات) الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من جمهورية ( بوتسوانا) بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة.1 / 1