قرار رقم 862 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من دولة ( ميانمار).
قراررقم 862 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
862 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 862 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من دولة ( ميانمار).1 / 1