إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 67 لسنة 2019 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من دولة إيطاليا بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة.

قرار وزاري رقم 67 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

67 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 67 لسنة 2019 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من دولة إيطاليا بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي