أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 67 لسنة 2019 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من دولة إيطاليا بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة. ساري

قرار وزاري رقم 67 لسنة 2019
قرار وزاري رقم 67 لسنة 2019 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من دولة إيطاليا بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة.
🔍
قرار وزاري رقم 67 لسنة 2019 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من دولة إيطاليا بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين