قرار وزاري رقم 67 لسنة 2019 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من دولة إيطاليا بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة.
قرار وزاريرقم 67 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
67 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 67 لسنة 2019 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من دولة إيطاليا بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة.1 / 1