قرار وزاري رقم 67 لسنة 2019 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من دولة إيطاليا بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة.
ساري
قرار وزاريرقم 67 لسنة 2019
🔍
قرار وزاري رقم 67 لسنة 2019 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من دولة إيطاليا بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة.1 / 1