تعليمات جمركية رقم 86 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من دولة هنغاريا (المجر)
تعليمات جمركية رقم (86) لسنة 2019 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من دولة هنغاريا (المجر) مدير عام الجمارك:
إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (72 لسنة 2019) وبناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (2019/863) الصادر بتاريخ 2019/7/1 وارد السجل العام رقم 3642 بتاريخ 2019/7/2 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من بسبب (كذا في الأصل) انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من دولة هنغاريا (المجر).
مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل على تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة المذكور.
للعمل به بتاريخ: 2019/7/1 مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 14 / 7 / 2019