إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 21 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم ( الماعز – الأبقار – الأغنام ) الطازجة – المبردة – والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من جمهورية ( فرنسا )

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1431 · 9 فبراير 2019

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 21 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم ( الماعز – الأبقار – الأغنام ) الطازجة – المبردة – والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من جمهورية ( فرنسا )

تعليمات جمركية رقم (21) لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم ( الماعز – الأبقار – الأغنام ) الطازجة – المبردة – والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من جمهورية ( فرنسا ) مدير عام الجمارك:– بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 245 بتاريخ 2019/1/14 والمرفق طيه القرار الإداري رقم (2019/29) الصادر بتاريخ 2019/1/10 والمتضمن الآتي :– قرر

مادة أولى سحب القرار الإداري رقم (18) لسنة 2019 .

مادة ثانية يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم ( الماعز – الأبقار – الأغنام ) الطازجة – المبردة – والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من جمهورية (فرنسا).

مادة ثالثة يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ : 2019/1/10 ..

صدر بتاريخ : 30 / 1 / 2019 .

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي