تعليمات جمركية رقم 21 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم ( الماعز – الأبقار – الأغنام ) الطازجة – المبردة – والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من جمهورية ( فرنسا )
تعليمات جمركية رقم (21) لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم ( الماعز – الأبقار – الأغنام ) الطازجة – المبردة – والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من جمهورية ( فرنسا ) مدير عام الجمارك:– بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 245 بتاريخ 2019/1/14 والمرفق طيه القرار الإداري رقم (2019/29) الصادر بتاريخ 2019/1/10 والمتضمن الآتي :– قرر
مادة أولى سحب القرار الإداري رقم (18) لسنة 2019 .
مادة ثانية يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم ( الماعز – الأبقار – الأغنام ) الطازجة – المبردة – والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من جمهورية (فرنسا).
مادة ثالثة يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ : 2019/1/10 ..
صدر بتاريخ : 30 / 1 / 2019 .
مدير عام الإدارة العامة للجمارك