قرار رقم 602 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم ( المجترات) الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من جمهورية (كازاخستان) بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة.
قراررقم 602 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
602 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 602 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم ( المجترات) الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من جمهورية (كازاخستان) بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة.1 / 1