إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 602 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم ( المجترات) الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من جمهورية (كازاخستان) بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة.

قرار رقم 602 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

602 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 602 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم ( المجترات) الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من جمهورية (كازاخستان) بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي