قرار رقم 601 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (المجترات) الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من مملكة (لسوتو) بسبب انتهاء كل من مرض الجمرة الخبيثة.
قراررقم 601 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
601 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 601 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (المجترات) الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من مملكة (لسوتو) بسبب انتهاء كل من مرض الجمرة الخبيثة.1 / 1