إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 6 لسنة 2003 بشأن تعديل بدل الخفارة المقرر للأطباء البشريين و الأسنان الكويتيين بوزارة الصحة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 625 · 19 يوليو 2003

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٠٣م

بشأن

تعديل بدل الخفارة المقرر للأطباء البشريين

والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية

والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٧) لسنة ١٩٩٣ بشأن وظائف ومرتبات

الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة وتعديلاته.

- وبناءاً على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

- قـــــــرر -

مادة (١) : تعدل فئات بدل الخفارة الوارد بالجدول رقم (١) المرافق للقرار رقم (٧)

لسنة ١٩٩٣ المشار اليه - على النحو الوارد في الجدول المرافق لهذا

القرار.

مادة (٢) : يكون نظام الخفارة للأطباء في المستويات الوظيفية الثلاثة العليا

(إختصاصي، إختصاصي أول، إستشاري) وفقاً لما تقرره وزارة الصحة

في هذا الشأن.

مادة (٣) : يجوز لوزارة الصحة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية إعادة توزيع

مواقع العمل في نظام الخفارة (المبيت) التي تندرج تحت الفئة (أ) والفئة

(ب) في الجدول المرافق لهذا القرار وذلك تبعاً لما تقتضيه متطلبات

العمل لدى الوزارة.

مادة (٣) : يعمل بهذا القرار من ٢٠٠٣/١١/١ وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : ٦ جمادى الأول ١٤٢٤ هـ

الموافق : ٦ يوليو ٢٠٠٣ م

تابع/ قرار رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٠٣م

جدول

جدول بفئات بدل الخفارة المقررة للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة

المستوى الوظيفي | الأطباء البشريين | أطباء الأسنان

| مبيت: الفئة ( أ )* | مبيت: الفئة ( ب )** | بدون مبيت*** | مبيت | بدون مبيت

استشاري | ٣٥٠ | ٢٢٠ | ١٩٠ | ٢٠٠ | ١٧٠

اختصاصي أول | ٣٢٠ | ٢٠٠ | ١٧٥ | ١٨٠ | ١٥٥

اختصاصي | ٢٩٠ | ١٨٠ | ١٦٠ | ١٧٠ | ١٤٥

مسجل أول / ممارس عام أول | ٢٦٠ | ١٦٥ | ١٤٥ | ١٥٠ | ١٢٥

مسجل / ممارس عام | ٢٣٠ | ١٤٥ | ١٢٥ | ١٣٠ | ١١٠

مساعد مسجل | ١٧٠ | ١٠٥ | ٩٥ | ١٠٠ | ٨٥

مقيم | ١٠٠ | - | - | ٨٠ | -

* الأطباء العاملون بأقسام : العمليات / العناية المركزة / وحدة القلب / حوادث الجراحة والباطنية والأطفال .

** باقي العاملين بالمستشفيات والمراكز المتخصصة .

*** العاملون بباقي مراكز الوزارة غير الواردة في ( أ ) ، ( ب ) .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي