إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 313 لسنة 2022 بشأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ج) بالمادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 شأن وظائف وبدلات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين.

وزارة الصحة

رقم التشريع وسنته

313 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 313 لسنة 2022

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى أحكام المادة 80 من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية المخولة لوزير الصحة ممارسة كافة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات وذلك فيما يتعلق بمزاولي المهنة.

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف وبدلات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين.

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 31 لسنة 2015 بشأن استبدال البندين (أ) ، (ب) من المادة (4) ونص المادة 15 من قرار مجلس المدنية رقم 5 لسنة 2010 المشار إليه.

- وعلى محضر الاجتماع الحادي والسبعون لمجلس أمناء معهد الكويت للاختصاصات الطبية المؤرخ 2022/9/8 المتضمن الموافقة على تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 لترقية الأطباء الحاصلين

على الجزء الأول من البورد الكويتي لوظيفة ممارس عام أول (أ).

- وبناءً على موافقة اللجنة العليا لتنفيذ أحكام المادتين 80 ، 81 من القانون رقم 70 لسنة 2020 المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2022.

- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.

-قرر-

مادة أولى

يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ج) بالمادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي:

" بالنسبة للممارس العام الأول ( أ ) :

أن يكون حاصلاً على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة إلى شهادة الجزء الأول من البورد الكويتي أو الدبلوم أو الماجستير أو ما يعادل كلا منهم وخبرة كلية (14) سنة منها (7) سنوات بعد الجزء الأول من البورد الكويتي أو الدبلوم أو الماجستير لوظيفة "ممارس عام أول ( أ ) " أو " طبيب صحة عامة أول" أو " نائب مدير مستشفى " أو " مراقب في إدارة فنية" أو " مساعد رئيس وحدة رعاية صحية أولية".

مادة ثانية

يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (د) بالمادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي:

" بالنسبة للممارس العام الأول ( ب ) :

أن يكون حاصلاً على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة إلى شهادة الجزء الأول من البورد الكويتي أو الجزء الأول من الزمالة أو الدبلوم أو الماجستير أو ما يعادل كلا منهم وخبرة كلية (10) سنوات منها (3) سنوات بعد الجزء الأول من البورد الكويتي أو الجزء الأول من الزمالة أو الدبلوم أو الماجستير لوظيفة "ممارس عام أول ( ب ) " أو " طبيب صحة عامة “ أو " رئيس قسم إدارة فنية".

أما بالنسبة للحاصل على بكالوريوس طب وجراحة فقط فيشترط أن يكون لديه خبرة كلية (17) سنة.

مادة ثالثة

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (8) بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 النص الآتي:

تمثل وظيفة " ممارس عام أول (أ) " أعلى مستوى وظيفي يصل إليه الطبيب الحاصل على شهادة الماجستير أو الدبلوم أو ما يعادل كل منهما أو الجزء الأول من البورد الكويتي ويشغل إحدى الوظائف " ممارس عام أول (أ) أو " طبيب صحة عام أول " أو " مراقب في إدارة فنية " أو " مساعد رئيس وحدة رعاية صحية ".

مادة رابعة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

أ. د. خالد مهوس سليمان السعيد

صدر في: 24 صفر 1444هـ

الموافق 20 سبتمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي