إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 7 لسنة 2004 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تعدييل بدل الخفارة المقرر للاطباء البشريين والاسنان الكويتيين بوزارة الصحة

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

م 2004 لسنة 7 قرار رقم

بشـــأن

تعديل بدل الخفارة المقرر للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة

مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6)لسنة 2003 بشأن تعديل بدل الخفارة للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - قرر- مادة (:1)يستبدل بجدول فئات بدل الخفارة المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6)لسنة 2003 المشار إليه – الجدول المرافق لهذا القرار. مادة (:2)تمثل فئات بدل الخفارة الواردة في هذا الجدول المرافق لهذا القرار الحد الأقصى ويجوز لوزارة الصحة صرفها بفئات أقل وفقا لضوابط محددة مع إخطار ديوان الخدمة المدنية بتلك الضوابط. مادة (:3)يمنح الأطباء البشريون والأسنان الكويتيون الذين يعملون ساعات خفارة زائدة على عدد ساعات الخفارة المحددة في السنة – مكافأة مالية في نهاية كل سنة مالية تصرف من بند المكافآت )مكافآت أعمال أخرى( وتحسب على النحو التالي. قيمة المكافأة المالية = قيمة بدل الخفارة في السنة للمستوى الوظيفي×عدد ساعات الخفارة الزائدة في السنة

عدد ساعات الخفارة المحددة في السنة مادة (:4)يعمل بهذا القرار من 2004/6/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية

محمد ضيف الله شرار

صدر في:18 ربيع الآخر 1425م الموافق:6 يونيو 2004هـ م 2004 ( لسنة 7) تابع قرار رقم

جدول تعديل بدل الخفارة للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة )شهريا بالدينار(

المستوى الوظيفي الأطباء البشريين

مبيت

الفئة )أ(* الفئة )ب(** استشاري- - 350 اختصاصي أول- - 320 اختصاصي- - 300 مسجل أول/ممارس عام أول 350 220 145 مسجل/ممارس عام 230 145 125 مساعد مسجل 170 105 95 مقيم 100 - - *الأطباء العاملون بأقسام: العمليات/العناية المركزة/وحدة القلب/حوادث الجراحة والباطنية والأطفال. ** باقي العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية. *** العاملون بباقي مراكز الوزارة غير الواردة في )أ(، )ب(. ملاحظة: تزاد فئات بدل الخفارة الواردة في الجدول أعلاه للمستويات الطبية الثلاثة العليا )إستشاري، إختصاصي أول، إختصاصي( بواقع "80"دينار شهريا للفئة )أ(، "50"دينار شهريا للفئة )ب( في حالة المبيت للأطباء البشريين، كما تزاد لهذه المستويات الطبية بواقع "45"دينار شهريا، في حالة المبيت لأطباء الأسنان.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي