إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم ( 16 ) لسنة 2005 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

16/2005 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم )16 (لسنة 2005 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة في 1979 شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة .له-وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة .-وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بشمول أحكام القرار رقم (1993/7)الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين في عدد من الجهات الحكومية .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4)لسنة 2000 بشأن تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (93/7)على الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6)لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم (7)لسنة 2004 بشأن تعديل بدل الخفارة للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة .-وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .-قــــــــــــــــــــرر-مادة (1)تعدل المادة /ثانيا/)4)] (1 بالنسبة للمسجل[ من قرار الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1993 المشار إليه وفقا للآتي :-]بالنسبة للمسجل[ : ________ أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب منذ (5)سنوات بالإضافة الى شهادة الماجستير أو دبلوم تخصصي أو الجزء الأول من الزمالة البريطانية أو ما يعادلها وسنتين خبرة ويكون شغله لوظيفة "مسجل " بأول مربوط هذه الوظيفة إلا إذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها فيكون شغله للوظيفة بأول مربوطها مضافا إليه خمس علاوات على أن يحسب له في هذه الحالة أقدمية إفتراضية في هذه الوظيفة مدتها سنة واحدة [. مادة (2)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة محمد ضيف الله شرار-صدر في :8 رمضان 1426هـ . الموافق : أكتوبر 11م 2005

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي