إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4 لسنة 2000 بشأن تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7/93 على الاباء البشريين و الاسنان الكويتيين بوزارة الصحة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 472 · 22 يوليو 2000

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (٤) لسنة ٢٠٠٠

بشأن تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٧/ ٩٣ على

الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة

مجلس الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على المواد ٩ ، ١٤ ، ١٩ من المرسوم بالقانون رقم

(١٥) لسنة ١٩٧٩ الصادر في ٧ جمادى الأولى سنة ١٣٩٩ هـ الموافق

٤ ابريل ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

وعلى المواد ٧ ، ٢٠ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ من المرسوم الصادر في

٧ جمادى الأولى سنة ١٣٩٩ هـ الموافق ٤ ابريل ١٩٧٩ في شأن نظام

الخدمة المدنية وتعديلاته .

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٦) لسنة ١٩٨١ الصادر

بتاريخ ٢٢/ ٩/ ١٩٨١ بشأن منح بدلات للموظفين القائمين على

الخدمات الطبية بوزارة الصحة .

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٩) لسنة ١٩٨٤ الصادر

بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٩٨٤ بشأن إسكان الأطباء الكويتيين العاملين

بوزارة الصحة .

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٧) لسنة ١٩٩٣ بشأن

الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة .

وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

قرر

مادة (١)

عدم جواز الفصل بين المستوى الفني والمستوى المالي في شغل

الوظائف بالكادر الطبي سواء كان بالتسكين أو النقل أو التعيين أو

تعديل الوضع أو تسوية حالة عند الحصول على الجنسية الكويتية أو الترقي

ويستثنى من أحكام هذه المادة الأطباء الذين تم تسكينهم أو

نقلهم أو ترقيتهم ماليا قبل العمل بهذا القرار.

مادة (٢)

تحدد وزارة الصحة المستوى الوظيفي المستحق للطبيب الكويتي المراد

تعيينه أو تعديل وضعه أو تسوية حالته عند حصوله على الجنسية الكويتية أو

ترقيته بناء على قرار اللجنة الفنية بالوزارة في ضوء القرار الصادر مسبقا من

وزير الصحة بالشروط والقواعد والمعايير المحددة في هذا الشأن ، بحيث

لايتجاوز المستوى الوظيفي المستحق بموجب القرار رقم ٧/ ٩٣

مادة (٣)

يكون تعديل أوضاع الأطباء أو ترقيتهم بأثر رجعي من تاريخ

موافقة اللجنة الفنية بوزارة الصحة .

مادة (٤)

يعمل بهذا القرار من ١/ ١/ ١٩٩٤ تاريخ العمل بقرار رقم

٧/ ٩٣ وينشر بالجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : ٢٠ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ

الموافق : ٢٢ يوليو ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي