ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
م 2005 ( لسنة 20) قرار رقم
بشـــــــأن
البدلات والمكافآت للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين ـــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة. -وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بشمول أحكام القرار رقم (93/7)الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين في عدد من الجهات الحكومية. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4)لسنة 2000 بشأن تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (93/7)على الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9)لسنة 2002 المعدل بالقرار رقم (4)لسنة 2003 –بشأن إضافة مستويين وظيفيين الى جدول وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6)لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم (7)لسنة 2004 بشأن تعديل بدل الخفارة للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16)لسنة 2005 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. قـــــــرر –- :أولا البدلات:والمكافآت بدل طبيعة العمل: مادة (:1)يمنح الأطباء بدل طبيعة عمل وفقا للجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار بالإضافة الى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة ،1993 (9)و لسنة ،2002 (6)و لسنة 2003 المشار إليها. بدل تخصص نادر: مادة (:2)يمنح الأطباء البشريون الحاصلون على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في التخصصات الطبية النادرة الواردة في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار – بدل تخصص نادر وفقا لهذا الجدول بالإضافة الى البدلات والمكافآت المشار إليها في المادة (1)من هذا القرار. مادة (:3)تقوم وزارة الصحة بإعادة تقييم التخصصات النادرة المنوه عنها في المادة (2)من هذا القرار كل ثلاث سنوات مع ربط هذا التقييم بعدد الأطباء البشريين الكويتيين العاملين لديها منسوبا الى عدد الأطباء وفقا لحاجة الوزارة من كل تخصص
من هذه التخصصات وعرض ما يتم التوصل اليه على مجلس الخدمة المدنية، لوقف صرف بدل التخصص النادر عن المعينين الجدد بعد زوال صفة الندرة عن التخصص. مادة (:4)يوقف صرف بدل التخصص النادر إذا منح ا لطبيب أذنا بالعمل في عيادته الخاصة خارج الدوام الرسمي المقرر له. بدل اختصاص ومكافأة التدريب وبدل الإشراف. مادة (:5)تعدل فئات بدل الإختصاص ومكافأة التدريب وبدل الإشراف للأطباء الواردة في الجدول رقم (1)المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 1993 والجدول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9)لسنة 2002 المشار إليهما – لتصبح على النحو الوارد بالجدول رقم (2)المرافق لهذا القرار دون الإخلال بالضوابط المقررة لصرفها. ثانيا: أحكام.عامة مادة (:6)يأخذ كل من بدل طبيعة العمل وبدل الإختصاص وبدل الإشراف وبدل التخصص النادر حكم المرتب فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا له، أما مكافأة التدريب فلا تأخذ حكم المرتب. مادة (:7)يعمل بهذا القرار من 2006/1/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في:18 ذو القعدة 1426هـ الموفق:20 ديسمبر 2005م ديوان الخدمة المدنية
تابع 2005 ( لسنة 20) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) جدول رقم
بدل طبيعة العمل وبدل تخصص نادر
الوظيفة
بدل طبيعة عمل
)بشري/أسنان(
بدل تخصص نادر بشري
بدل تخصص نادر بشري
الفئة الأولى
الفئة الثانية فئة البدل التخصص فئة البدل التخصص رئيس الهيئة الطبية 520
500_ تخدير 300 علم الأمر
نائب رئيس الهيئة الطبية 480
500_جراحة قلب
_ طب الحوادث
300 التشريح استشاري 440 500_الطب النفسي _ العناية المركزة 300 الطب الط
اختصاصي أول 400 400 _ العلاج الكيماوي _ العلاج الاشعاعي 250
اختصاصي 360 300_جراحة الاطفال _جراحة زراعة الأعضاء 200
مسجل أول/ممارس عام أول 330
200 - 100
مسجل/ممارس عام 300 - - -
مساعد مسجل 280 - - -
مقيم 260 - - -
ديوان الخدمة المدنية
تابع 2005 ( لسنة 20) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) جدول رقم
بدل الإختصاص وبدل الإشراف ومكافأة تدريب للأطباء الوظيفة بدل إختصاص
بشري أسنان بشر رئيس الهيئة الطبية 800 750 200 نائب رئيس الهيئة الطبية 700 650 180 استشاري 700 650 160 اختصاصي أول 600 550 140 اختصاصي 500 450 120 مسجل أول/ممارس عام أول 300 250 70 مسجل/ممارس عام- - - مساعد مسجل- - - مقيم- - -