إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 308 لسنة 2022 بشأن يستبدل بنص المادة (16) فقرة (ز) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف وبدلات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين.

وزارة الصحة

رقم التشريع وسنته

308 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (154) لسنة 2022م

بإشهار جمعية المترجمين الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.

وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2018/6/27م بشأن إشهار جمعية المترجمين الكويتية.

-و بناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة في محضر اجتماع رقم (2021/2م) المنعقد في 2021/6/20م على إشهار جمعية المترجمين الكويتية.

وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2022/9/12م بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس جمعية المترجمين الكويتية.

وعلى النظام الأساسي لجمعية المترجمين الكويتية.

-وبناء على عرض السيد/ وكيل الوزارة.

تقرر

مادة (1)

تشهر جمعية المترجمين الكويتية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان

صدر في 22 صفر 1444 هـ

الموافق: 18 سبتمبر 2022م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (308) لسنة 2022

وزير الصحة:

بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى أحكام المادة 80 من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية المخولة لوزير الصحة ممارسة كافة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات وذلك فيما يتعلق بمزاولي المهنة.

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2002 بشأن إضافة مستويين وظيفيين رئيس الهيئة الطبية – نائب رئيس الهيئة الطبية إلى جدول وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2003.

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف وبدلات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين.

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 31 لسنة 2015 بشأن استبدال البندين (أ) ، (ب) من المادة (4) ونص المادة 15 من قرار مجلس المدنية رقم 5 لسنة 2010 المشار إليه.

– وبناءً على موافقة اللجنة العليا لتنفيذ أحكام المادتين 80 ، 81 من القانون رقم 70 لسنة 2020 المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم .2022 179 لسنة

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

- قرر –

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (16) فقرة (ز) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 المشار إليه النص الأتي :

يمنح الأطباء الشاغلون لوظائف ) مسجل أول / ممارس عام أول "ب" ) وما يعلوها الذين يكلفون بالتدريب - مكافأة تدريب وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار ويستحق الطبيب ( رئيس الهيئة الطبية ونائب رئيس الهيئة الطبية ( المكافأة المقررة للتدريب اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم الأميري بشغل الوظيفة القيادية ، ولا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأية مكافآت أو بدلات أخرى خاصة بالتدريب.

مادة ثانية

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

أ. د. خالد مهوس سليمان السعيد

صدر في 19 صفر 1444هـ

الموافق: 15 سبتمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي