قرار وزاري رقم 308 لسنة 2022 بشأن يستبدل بنص المادة (16) فقرة (ز) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف وبدلات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين.
قرار وزاريرقم 308 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
308 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الصحة
🔍
قرار وزاري رقم 308 لسنة 2022 بشأن يستبدل بنص المادة (16) فقرة (ز) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف وبدلات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين.1 / 1