إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 34 لسنة 2013 — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إلغاء ترخيص صندوق السندات والعوائد المرتفعة وشطبه من سجل صناديق الإستثمار لدي الهيئة " هيئة أسواق المال " .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1153 · 12 أكتوبر 2013

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (34) لسنة 2013

لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

إلغاء ترخيص صندوق السندات والعوائد المرتفعة وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع :

- على القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ،

- وعلى طلب مدير الصندوق شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول لطلب تصفية صندوق السندات والعوائد المرتفعة وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة ،

- وبناء على قرار مجلس المفوضين باجتماعه رقم (16) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 30 / 9 / 2013 بشأن إلغاء ترخيص السندات والعوائد المرتفعة وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة ،

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق السندات والعوائد المرتفعة وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس مفوضي

هيئة أسواق المال

صدر بتاريخ : 27 ذو القعدة 1434 هـ

الموافق : 3 أكتوبر 2013 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 373 / 2013

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الصرافة .

- وبناءً على كتاب شركة جوي الوكاس للصرافة المؤرخ 25 / 9 / 2013 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة :

- نقل فرع الشركة الكائن بمنطقة الفروانية - قطعة رقم (51) مبنى رقم (1) - مجمع عبد الله خليفة الفضالة - مكتب رقم (1) - الدور الأرضي ، إلى موقع جديد في منطقة الفروانية - قطعة (51) - مبنى رقم (28) - ملك راضي مطلق العويد - محل رقم (25+27+29) - الدور الأرضي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 25 ذو القعدة 1434 هـ

الموافق : 1 أكتوبر 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي