قرار رقم 34 لسنة 2013 — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إلغاء ترخيص صندوق السندات والعوائد المرتفعة وشطبه من سجل صناديق الإستثمار لدي الهيئة " هيئة أسواق المال " .
قراررقم 34 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
34 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 34 لسنة 2013 — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إلغاء ترخيص صندوق السندات والعوائد المرتفعة وشطبه من سجل صناديق الإستثمار لدي الهيئة " هيئة أسواق المال " .1 / 1