هيئة أسواق المال
قرار رقم (34) لسنة 2013
لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال
إلغاء ترخيص صندوق السندات والعوائد المرتفعة وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة
بعد الاطلاع :
- على القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ،
- وعلى طلب مدير الصندوق شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول لطلب تصفية صندوق السندات والعوائد المرتفعة وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة ،
- وبناء على قرار مجلس المفوضين باجتماعه رقم (16) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 30 / 9 / 2013 بشأن إلغاء ترخيص السندات والعوائد المرتفعة وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة ،
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق السندات والعوائد المرتفعة وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس مفوضي
هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ : 27 ذو القعدة 1434 هـ
الموافق : 3 أكتوبر 2013 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 373 / 2013
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الصرافة .
- وبناءً على كتاب شركة جوي الوكاس للصرافة المؤرخ 25 / 9 / 2013 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة :
- نقل فرع الشركة الكائن بمنطقة الفروانية - قطعة رقم (51) مبنى رقم (1) - مجمع عبد الله خليفة الفضالة - مكتب رقم (1) - الدور الأرضي ، إلى موقع جديد في منطقة الفروانية - قطعة (51) - مبنى رقم (28) - ملك راضي مطلق العويد - محل رقم (25+27+29) - الدور الأرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 25 ذو القعدة 1434 هـ
الموافق : 1 أكتوبر 2013 م