إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 33 لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص صندوق بيتك الخليجي وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1383 · 10 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

33 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 33 لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص صندوق بيتك الخليجي وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى الهيئة

قرار رقم (33) لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص صندوق بيتك الخليجي وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى الهيئة بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وبناءً على طلب مصفي الصندوق بإلغاء قيد الصندوق من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛

– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الاشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.

قرر ما يلي

مادة أولى إلغاء ترخيص صندوق بيتك الخليجي وإلغاء قيده وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف صدر بتاريخ: 2018/03/04.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي