قرار رقم 583 لسنة 2016 — بدون_جهة — بشأن تطبيق نظام الاستعلام المباشر للبضائع العامة الواردة لميناء الشيوخ وميناء الشعيبة حسب التعرفة المقررة فى الميناء دون التخوين إسوة بما هو معمول به بميناء الشعيبة .
قراررقم 583 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
583 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 583 لسنة 2016 — بدون_جهة — بشأن تطبيق نظام الاستعلام المباشر للبضائع العامة الواردة لميناء الشيوخ وميناء الشعيبة حسب التعرفة المقررة فى الميناء دون التخوين إسوة بما هو معمول به بميناء الشعيبة .1 / 2