إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 17 لسنة 2019 بشأن إدراج حافظات الحرارة (الترامس–المطارات) ضمن نظام المطابقة الوطني المعمول به في الهيئة العامة للصناعة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1430 · 2 فبراير 2019

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 17 لسنة 2019 بشأن إدراج حافظات الحرارة (الترامس–المطارات) ضمن نظام المطابقة الوطني المعمول به في الهيئة العامة للصناعة

تعليمات جمركية رقم (17) لسنة 2019 إدراج حافظات الحرارة (الترامس–المطارات) ضمن نظام المطابقة الوطني المعمول به في الهيئة العامة للصناعة مدير عام الجمارك:

بالإشارة إلى كتاب الهيئة العامة للصناعة المؤرخ في 2019/1/7 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 123 بتاريخ 2018/1/7 والمتضمن فيه استنادا إلى القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1995 وإلى تعميم معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات رقم و ز/2018/5 بتاريخ 2018/12/30 بشأن حظر استيراد مادة الاسبست وجميع المواد التي تدخل بإنتاجها مادة الاسبست على أن يطبق ضمن نظام المطابقة الوطني المعمول به بالهيئة العامة للصناعة القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1995 على حافظات الحرارة الترامس – المطارات وذلك اعتبارا من تاريخ 2019/1/1.

وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم بالتقيد بقرار الهيئة أعلاه وتحويل منتج حافظات الحرارة (الترامس – المطارات) إلى مكاتب الهيئة العامة للصناعة في المنافذ الجمركية والعمل على تنفيذه اعتبارا من تاريخ 2019/1/1.

للعلم والعمل بموجبه، صدر بتاريخ: 2019/1/24.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر في : 2019/1/27 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي