إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم هـ ع ص 45 لسنة 2018 في شأن إغلاق قسيمة (إغلاق مقر شركة اسمنت الهلال بمنطقة ميناء الشعيبة الشرقية)

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1390 · 28 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص 45 لسنة 2018 في شأن إغلاق قسيمة (إغلاق مقر شركة اسمنت الهلال بمنطقة ميناء الشعيبة الشرقية)

المدير العام بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة رقم (1151) المحرر بتاريخ 2018/2/11 المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفة الآتية:

- مزاولة نشاط (تعبئة وتغليف) الاسمنت بدون ترخيص صناعي.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (384/2018/6) المنعقد بتاريخ 2018/3/19.

- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر (مادة أولى) إغلاق مقر (شركة اسمنت الهلال) الكائنة بمنطقة ميناء الشعيبة الشرقية حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية) في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة صدر في: 6 شعبان 1439 هـ الموافق: 22 أبريل 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي