إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (أ ع ش/12) لسنة 1983 بخصوص تقرير رسوم مرور على الحاويات المملوءة الصادرة والواردة وتعديل المادة 53 وإلغاء المادة 54 من نظام رسوم وأجور الخدمات في ميناء الشعيبة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1485 · 10 يوليو 1983

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة

قرار وزارى رقم ( أ ع ش/١٢ )

بخصوص تقرير رسوم مرور على الحاويات المملوءة الصادرة والواردة وتعديل المادة ٥٣ والغاء المادة ٥٤ من نظام رسوم وأجور الخدمات فى ميناء الشعيبة

بعد الاطلاع على قانون الموانىء العام الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٩ والمعدل بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦١ -

وعلى المرسوم الصادر فى ١٦ مارس ١٩٧٠ فى شأن انشاء الادارة العامة لمنطقة الشعيبة المعدل بالمرسوم الصادر فى ١٥ يوليو ١٩٧٧ الصادر فى ٢٣ يوليو ١٩٧٧ .

وعلى قرار وزير المالية والنفط فى شأن ادارة ميناء الشعيبة المنشور بتاريخ ١٨ أغسطس ١٩٦٨ .

وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم أعش/ (٤) لسنة ١٩٨٢ فى شأن نظام رسوم ومقابل الخدمات فى ميناء الشعيبة الصادر فى ١٤ مارس ١٩٨٢ .

وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٨٣/٢٤ بتاريخ ١٩٨٣/٦/١٢ بخصوص عدم قبول التعديلات المقترحة بتخفيض تعرفة الحاويات بميناء الشويخ والموافقة على التنسيق بين المؤسسة العامة للموانىء والادارة العامة للشعيبة لكى ترفع الادارة العامة قيمة الرسوم التى يتقاضاها لتكون متوازية مع رسوم المؤسسة .

وبناء على ما عرض علينا مدير الادارة العامة لمنطقة الشعيبة .

تقرر

مادة (١) : الغاء التخفيض الوارد بالمادة ( ٥٣ ) من نظام رسوم واجور الخدمات فى ميناء الشعيبة الصادر بالقرار الوزارى أ ع ش/١٩٨٢/٤ لتصبح كالتالى : ـ

تستوفى اجور المناولة الاساسية الواردة فى المادتين (٤٦) و ( ٤٧ ) عن كل حاوية مفرغة أو محملة بواسطة الجسر العائم لبواخر الاحرجة .

ـ الغاء التخفيض الوارد فى المادة ( ١٦ ) من نظام المناولة فى ميناء الشعيبة بند (١٢) فقرة (حـ) .

مادة (٢) : الغاء المادة (٥٤) من نظام رسوم واجور الخدمات بميناء الشعيبة رقم أ ع ش/٤ لسنة ١٩٨٢ .

مادة (٣) : اضافة فصل جديد الى الباب الثالث ( اجور محطة الحاويات ) يحمل اسم الفصل الرابع بعنوان ( رسوم مرور الحاويات على الرصيف ) .

مادة ٦٠ مكرر ( ١ ) :

ـ يستوفى عن كل حاوية مملوءة صادرة / واردة الرسوم التالى :

١٨ د.ك للحاوية ٢٠ قدم

٣٠ د.ك للحاوية ٤٠ قدم

مادة ٦٠ مكرر ( ٢ ) :

ـ تطبق الاجور والرسوم الواردة فى الباب الثالث من نظام رسوم وأجور الخدمات فى ميناء الشعيبة ( اجور محطة الحاويات ) على كافة الحاويات التى ترد على الارصفة التجارية .

مادة (٤) : يعمل بهذا القرار ابتداء من أول اغسطس ١٩٨٣ .

مادة ( ٥ ) ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

وزير التجارة والصناعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي