إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار تنظيمي رقم 455 لسنة 1987 بشأن قواعد استيفاء الرسوم والأجور المستحقة للمؤسسة بميناء الشعيبة

رقم التشريع وسنته

455 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للموانئ

قرار تنظيمي رقم م ع م/1/87 - 455

بقواعد استيفاء الرسوم والأجور المستحقة للمؤسسة بميناء الشعيبة

مدير عام المؤسسة

- تنظيماً لتحصيل المستحقات المالية الناشئة عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للموانيء بميناء الشعيبة .

- وضماناً لسرعة تحصيل تلك المستحقات .

- وتمكيناً لوكلاء أصحاب السفن ومستأجريها من مطالبة موكليهم بقيمة ما دفعوه دونما تأخير .

- وبعد الاطلاع على اللائحة الداخلية للمؤسسة .

- وضماناً لحسن سير العمل .

قـرر

1- يقوم مالك السفينة أو مستأجرها أو من ينوب عن أي منهما باعداد قائمة تحصيل صورية بالرسوم والاجور المتوقع استحقاقها على السفينة المنتظر وصولها الى ميناء الشعيبة شاملاً الرسوم الملاحية وأجور المناولة داخل عنابر السفن بالنسبة للبضائع العامة وأجور مناولة الحاويات المملوءة والفارغة والصادرة والواردة واجور تحميل الحاويات أو البضائع الصادرة ( المرور على الرصيف ) التي يحق له تحصيلها من الشاحن اذا كان هناك اتفاق على ذلك ورسم الحمولة التي يمكن لوكيل السفينة تحصيله من أصحاب البضائع في سفن المشارطة وفقاً للاتفاق الخاص بها .

2- يبين في القائمة الصورية المشار اليها في البند أولاً الطنية الاجمالية والصافية للسفينة ( Gross & Net Tonnage ) وأبعادها كما يرفق المنافيست الاصلي الذي تم على أساسه استيفاء أجور النقل ( Freight Charges ) بالنسبة لحمولة الكويت .

3- يقدم وكيل السفينة أو من ينوب عنه المستندات المشار اليها في أولاً وثانياً الى مراقبة الايرادات ( قسم ايرادات السفن ) في الادارة المالية بالمؤسسة التي تتولى تدقيقها ثم تحصيل قيمة القائمة الصورية كمستحقات تحت التسوية مقابل تزويد دافعها بايصال يثبت ذلك .

4- يقدم وكيل السفينة أو من ينوب عنه صورة عن الايصال المشار اليه مع جميع المستندات المذكورة - مع كتاب تغطية من وكيل السفينة يبين رقم الرحلة واجمالي الحمولة واسم مقاول المناولة الذي سيقوم بأعمال المناولة - الى مراقبة المنافيست في الادارة المالية بالمؤسسة كما يقدم صورة أخرى من الايصال ونسخة من المنافيست الى ادارة ميناء الشعيبة وذلك قبل 72 ساعة من وقت وصول السفينة وذلك لاعطاء السفينة دورها في الرسو حين وصولها طبقاً لما تقضي به المادة ( 50 ) من قانون الموانيء العام الصادر بالمرسوم الاميرى رقم 7 لسنة 1959 م .

5- تقوم مراقبة الايرادات بالمؤسسة باصدار القائمة النهائية استناداً الى البيانات التي تم تزويدها بها من الجهات التشغيلية وترسل صورة من تلك القائمة الى المحاسبة العامة لاجراء التسويات اللازمة مع القائمة الصورية .

6- يقوم قسم الايرادات بميناء الشعيبة بتحصيل أجور التفريغ والارضية بالنسبة للبضائع والحاويات المملوءة والحاويات المستوردة فارغة وأجزاء الحاويات الواردة من المستورد وذلك قبل تسليم تلك البضائع لاصحابها استناداً الى ما يلي :

أ - البيان الجمركي : بالنسبة للبضائع العامة والحاويات وأجزائها .

ب - بوليصة الشحن : بالنسبة للبضائع العامة وأجزاء الحاويات .

جـ - قائمة التغليف : بالنسبة للبضائع العامة وأجزاء الحاويات .

د - أمر افراج عن الحاوية : صادر من وكيل السفينة بالنسبة للحاويات .

هـ - قائمة تفريغ الحاويات : الصادرة من محطة الحاويات بالشعيبة .

7- يتم اعداد بيان أجور التفريغ والارضية بالنسبة للبضائع العامة بواسطة مخلص جمركي ويقوم قسم الايرادات بتدقيقه .

8- يصدر مدير الشئون المالية بالمؤسسة التعليمات اللازمة لتحديد النماذج الواجب استعمالها .

9- ينفذ هذا القرار اعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق 1987/7/1 م .

10- على جميع المعنيين تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية لاطلاع الكافة .

مدير عام المؤسسة العامة للموانيء

19 شوال 1407 هـ

الموافق 15 يونيو 1987 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي