إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 1985 بشأن إصدار نظام المناولة فى ميناء الشعيبة

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة

قرار رقم ( أ ع ش /١٢/ ١٩٨٥ )

في شأن اصدار نظام المناولة في ميناء الشعيبة

وزير النفط والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الموانىء العام الصادر بالمرسوم قانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٩ والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦١ في شأن اصدار قانون نظمة مينائي الاحمدى وعبدالله المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٧ .

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ في شأن اصدار قانون التجارة البحرية .

وعلى المرسوم الصادر في ١٦ مارس لسنة ١٩٧٠ في شأن انشاء ادارة عامة لمنطقة الشعيبة وتعديلاته .

وعلى قرار وزير المالية والنفط في شأن ادارة ميناء الشعيبة المنشور بتاريخ ١٨ أغسطس ١٩٦٨ .

وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم أ ع ش/١/ ١٩٨٢ في شأن نظام المناولة في ميناء الشعيبة وتعديلاته .

وعلى قرار وزير النفط والصناعة رقم أ ع ش /٨/ ١٩٨٥ في شأن تعرفه الرسوم والاجور في ميناء الشعيبة الصادر بتاريخ ١٩٨٥/٩/٣ .

وبناء على ما عرضه المدير العام للإدارة العامة لمنطقة الشعيبة .

قـــرر

مادة اولى

يطبق نظام المناولة المرافق على جميع عمليات تحميل وتفريغ وتحريك حمولات السفن في ميناء الشعيبة .

مادة ثانية

لمدير عام الادارة العامة لمنطقة الشعيبة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .

مادة ثالثة

يلغى قرار وزير التجارة والصناعة رقم أ ع ش/١/ ١٩٨٢ المشار اليه وتعديلاته .

مادة رابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٨٦ وعلى مدير عام الادارة العامة لمنطقة الشعيبة تنفيذه .

وزير النفط والصناعة

صدر في : ۲۸ محرم ١٤٠٦ هـ

الموافق : ١٣ اكتوبر ١٩٨٥ م

نظام المناولة

في ميناء الشعيبية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الاولى

تعاريف

يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المحددة لكل منها على النحو التالي : ـ

الادارة العامة : هي الادارة العامة لمنطقة الشعيبية .

الميناء : هو ميناء الشعيبية في دولة الكويت والذي يخضع لاشراف الادارة العامة ، ويشمل ـ لاغراض هذا النظام ـ جميع الارصفة التجارية واحواض الجنائب فيما عدا رصيف المنتجات البترولية .

ادارة شئون الميناء : هي الجهاز الاداري الذي يرأسه نائب المدير العام لشئون لميناء والذي يعمل تحت اشراف المدير العام .

النظام : هو جميع القواعد والاحكام التي يشملها نظام التحميل والتفريغ المطبق في ميناء الشعيبية وأية احكام وقواعد أخرى مكملة او متممة او معدلة له .

المناولة : هي جميع العمليات المادية المتعلقة بتحميل أو تفريغ الحمولات من السفينة الى الرصيف او بالعكس و/أو تحريك هذه الحمولات و/أو تحويلها من سفينة الى اخرى .

الناقل : هو الجهة التي تقوم بالنقل سواء أكانت مالك السفينة أم مجهزها ام مستأجرها والذي يلتزم بمقتضى عقد النقل البحري بنقل بضائع في السفينة الى ميناء معين مقابل اجر ويدخل في معنى الناقل ـ لاغراض هذا النظام ـ وكيل السفينة ووكيل الحمولة والشاحن والمرسل اليه وممثليهم القانونيين بما في ذلك الاشخاص التابعين لهم قانونا .

المقاول : هو مقاول التحميل و/أو التفريغ المسجل لدى الادارة العامة طبقا لهذا النظام للعمل في الميناء والذي يلتزم بالقيام بكافة العمليات المادية الخاصة بتحميل البضاعة على السفينة او تفريغها منها .

المقابل : وهو المبلغ او المبالغ التي تحصلها الادارة العامة من الناقل لقاء العمليات المادية التي يقوم بها المقاول والمتعلقة بمناولة الحمولات طبقا لهذا النظام .

الأجر / الأجور : وهو المبلغ او المبالغ التي تدفعها الادارة العامة الى المقاول لقاء العمليات المادية التي يقوم بها والمتعلقة بالمناولة طبقا لهذا النظام .

عائد الادارة العامة : هو المبلغ او المبالغ التي يدفعها الناقل الى الادارة العامة عن البضائع والحمولات السائبة أو البضائع او الحمولات المستثناة بناء على اعتبارات الامن والسلامة طبقا لهذا النظام .

المادة الثانية

المقاولون المشجولون بالنظام

يشمل هذا النظام المقاولين المسجلين تسجيلا صحيحا طبقا لاحكامه المنشورة اسماؤهم في الجريدة الرسمية دون غيرهم وذلك للقيام بأعمال المناولة في الميناء ، ويلتزمون في ذلك بجميع الاحكام والقواعد الواردة فيه .

المادة الثالثة

العمليات المشمولة بالنظام

يطبق النظام على جميع العمليات المادية المتعلقة بمناولة جميع انواع البضائع والحمولات مع استثناء ما يلي : ـ

أولا : ـ عمليات المناولة المتعلقة بوزارة الدفاع .

ثانيا : ـ عمليات المناولة المتعلقة والصناعات المتوسطة والتي تنقل بواسطة الحزام الناقل من المصنع الى السفينة مباشرة او العكس .

ثالثا : عمليات المناولة للحمولات غير العادية وذات الطبيعة الخاصة والتي تتطلب مقتضيات الامن والسلامة استثناءها على ان يكون الاستثناء بقرار مسبب من مدير عام الادارة العامة لكل حالة على حدة .

رابعا : ـ عمليات مناولة البضائع والمواد السائبة لصناعات المنطقة وتحدد الإدارة العامة ماهيتها وتسميتها . أم البضائع والمواد السائبة التي لا تخص صناعات المنطقة فليلتزم الناقل باستخدام عمال المقاولين المسجلين فقط للقيام بها .

المادة الرابعة

الاخطار باختيار المقاول

يحدد الناقل « المقاول » الذي يقوم بأعمال المناولة لسفينة معينة من بين المقاولين المسجلين لدى الادارة العامة ويخطر الادارة العامة بهذا التحديد قبل موعد رسو السفينة في الميناء بمدة لا تقل عن ثمان وأربعين ( ٤٨ ) ساعة .

المادة الخامسة

المسئولية عن تطبيق النظام

تشرف الادارة العامة على تطبيق نظام المناولة دون ان يترتب عليها أية مسئولية سواء في مواجهة الناقل أم المقاول الفصل الثاني

احكام المناولة

المادة السادسة

التزامات الناقل

على الناقل ان يقوم ـ على مسئوليته وتحت رقابته واشرافه ـ بجميع العمليات الخاصة بالمناولة عن طريق المقاول الذي يحدده للسفينة ، وهو في ذلك يلتزم بمراعاة الاحكام والقواعد التي تضمنها هذا النظام وعليه ـ على وجه الخصوص ـ التقيد بما يلى : ـ

أولا ـ ان تتم عمليات المناولة بالسرعة والانسياب اللازمين لمنع تعطيل اعمال الميناء ودون حدوث أية اضرار .

ثانيا ـ ان يلتزم عند حاجته الى استخدام رافعات اضافية على السفينة ـ بطلب استخدام رافعات الادارة العامة في حالة توافرها .

ثالثا ـ ان يلتزم باستخدام الرافعات والمعدات الاخرى التي يوفرها له المقاول ويحظر عليه ادخال رافعات ومعدات اخرى ليست عن طريق المقاول باستثناء الحالات الخاصة التي يرجع تقديرها للادارة العامة ولكل حالة على حدة .

رابعا ـ ان يقدم للادارة العامة جميع البيانات التي تطلبها ، وكذلك نسخة من جميع المراسلات والمكاتبات المتبادلة بينه وبين المقاول .

خامسا ـ ان يتقدم للادارة العامة بالمستندات اللازمة الخاصة بالسفينة بما في ذلك المانفيستات النهائية وصورة من بوليصة الشحن وذلك قبل ( ٤٨ ) ساعة على الاقل من وصول السفينة ، ويلتزم بصحة محتويات هذه المستندات وان يدفع للادارة العامة ( المقابل ) المحدد في تعرفة الرسوم والاجور .

سادسا ـان يعوض الادارة العامة عن الاضرار التي تصيب ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة وتلك التي تصيب اي من التابعين لها والمتعاقدين معها نتيجة القيام بعمليات المناولة .

سابعا ـ ان يقدم للادارة العامة كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة باسمها ولمصلحتها من احد البنوك الكويتية المعتمدة وسارية المفعول لمدة سنتين تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة الثانية بمبلغ ـ/٥٠٠٠ د.ك لضمان تنفيذ التزاماته على النحو المبين في هذا النظام ولا يجوز القيام بأي من عمليات المناولة قبل تقديم هذه الكفالة المصرفية .

ولا يخل تقديم هذه الكفالة بحق الادارة العامة في ان تطلب من الناقل كفالات مصرفية اخرى طبقا للانظمة المعمول بها .

المادة السابعة

التزامات المقاول

يلتزم المقاول بمناولة البضائع والحمولات تحت رقابة واشراف الناقل بصورة صحيحة وسليمة وهو في ذلك يلتزم بمراعاة جميع الاحكام والقواعد التي تضمنها هذا النظام ، وعليه ـ على وجه الخصوص ـ التقيد بما يلي : ـ

أولا ـ ان ينجز عمليات المناولة بالسرعة والانسياب اللازمين لمنع تعطيل أعمال الميناء ودون حدوث اية اضرار وذلك طبقا للقواعد المنظمة لمواعيد العمل بالميناء وان يعمل خارج مواعيد العمل الرسمية او في ايام الجمع والعطلات الرسمية كلما طلب اليه « الناقل » ذلك او طبقا لتعليمات ادارة شئون الميناء .

ثانيا ـ ان يأخذ في الاعتبار ـ سواء بفعل ام امتناع كل ما من شأنه ان يؤدي الى القيام بعمليات المناولة على النحو الصحيح والسليم وعليه بصفة خاصة القيام بما يلي : ـ

١ ـ عمليات تفريغ السيارات ووسائل النقل والآليات المتحركة بين السفينة ومنطقة معينة على ارصفة الميناء المجاورة للسفينة بحيث يمكن تسليمها الى المرسل اليه او وكيله ليقوم بنقلها فوار اذا كانت حمولة السفينة مرسلة الى « مرسل اليه » واحد . اما اذا كانت حمولة السفينة مرسلة الى اكثر من مرسل اليه واحد التزم الناقل او وكيل السفينة بنقلها فورا .

٢ ـ ان يقوم بتجميع البضائع والحمولات بطريقة صحيحة وسليمة داخل عنابر السفينة وعلى سيارات النقل .

٣ ـ ان يكفل وجود وتشغيل الآلات والمعدات والعمالة بالقدر والمستوى الكفوء اللازمين لعمليات التحميل او التفريغ ـ وذا كبناء على تعليمات الناقل ـ سواء داخل عنابر السفينة أم على وسائل النقل ام على ارصفة الميناء ، أم عند تحويل الحمولة من سفينة الى اخرى .

٤ ـ ان يقوم ـ في حالة طلب الناقل لرافعات غير رافعات السفينة للعمل على السفينة ـ باستخدام رافعات الادارة العامة في حالة توفرها .

٥ ـ ان يقوم بالعمليات الاخرى اللازمة للتحميل او التفريغ ومنها بغير تحديد فتح وغلق العنابر وتجهيز رافعات السفينة ووضع وازالة الالواح الخشبية ومواد التغليف الاخرى المستعملة في التصنيف الاعتيادي للحمولات .

٦ ـ ان يقوم بازالة جميع المواد ـ مهما كان نوعها وحالتها ـ المتخلفة عن عمليات المناولة التي قام بها في الميناء والا قامت بها الادارة العامة على نفقته .

ثالثا – ان لا يستخدم مقاولين من الباطن للعمل تحت اسمه دون الموافقة المسبقة من الادارة العامة .

رابعا – ان يطبق القواعد والانظمة المتعلقة بحماية البيئة المعمول بها بدولة الكويت وعليه بصفة خاصة ان يطبق القواعد والانشطة المتعلقة بالامن والسلامة المعمول بها في الادارة العامة وفى الميناء .

خامسا – ان يراعي تعليمات المرور المتعلقة بوسائل النقل البري فيما يختص بقواعد تحميل السيارات والقواعد الاخرى التي تنظم ذلك اضافة الى ارتفاع البضاعة وتثبيتها والتاكد من عدم سقوطها على الارصفة والطرقات العامة .

سادسا – ان يعوض الادارة العامة عن الاضرار التي تصيب ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة وتلك تصيب أي من التابعين لها او المتعاقدين معها نتيجة للقيام بعمليات المناولة .

سابعا – ان يقدم للادارة العامة كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة باسمها ولمصلحتها من احد البنوك الكويتية المعتمدة وسارية المفعول لمدة سنتين تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة الثانية بمبلغ -/٢٠٫٠٠٠ د.ك وذلك لضمان تنفيذ التزاماته على النحو المبين في هذا النظام ولا يجوز للمقاول القيام بأي من عمليات التحميل او التفريغ قبل تقديم هذه الكفالة المصرفية .

ولا يخل تقديم هذه الكفالة بحق الادارة العامة في ان تطلب من المقاول كفالات مصرفية اخرى طبقا للانظمة المعمول بها .

المادة الثامنة

سلطات الادارة العامة

تتمتع الادارة العامة بجميع السلطات التي تكفل لها تطبيق هذا النظام على الوجه الصحيح والسليم ، ولها بصفة خاصة : –

أولا – ان تستوفي من الناقل ( المقابل ) المحدد في تعرفة الرسوم والاجور – الفصل الرابع من الباب الاول .

ثانيا – منع دخول اي من موظفي او عمال المقاول الى الميناء اذا ثبت لديها ان الموظف او العامل لا يتقيد بالقوانين أو الانظمة المعمول بها او أخل بالثقة الممنوحة له . وسحب التصريح الصادر له بدخول الميناء او وقفه وذلك دون الاخلال بحقها في طلب احالته الى القضاء اذا كان ما صدر منه يؤدي الى وجود شبهة في ارتكاب جريمة من جرائم القانون العام .

المادة التاسعة

التزامات الادارة العامة

تلتزم الادارة العامة في تطبيق هذا النظام بما يلي : –

أولا – دفع الاجر / الاجور المستحقة للمقاول طبقا للنظام وذلك خلال ( ٢٠ ) يوما من تاريخ تقديمه كشف حساب بمستحقاته .

ثانيا – اصدار شهادة بناء على طلب المقاول عن اعماله في نهاية مدة التسجيل .

الفصل الثالث

اجراءات تسجيل مقاولي المناولة

المادة العاشرة

الدعوة للتسجيل وتقديم الطلبات

تقدم طلبات التسجيل من مقاولي المناولة طبقا للاجراءات التالية : –

أولا – تعلن الادارة العامة – قبل ثلاثة اشهر من نهاية السنة الثانية – في الجريدة الرسمية عن طلب تسجيل مقاولي المناولة الذين يحق لهم العمل في الميناء للسنتين القادمتين .

ثانيا – تحدد مدة تقديم طلبات التسجيل بحيث لا تقل عن شهر .

ثالثا – تقدم الطلبات طبقا للشروط المحددة في الاعلان بالبريد المسجل وتودع الطلبات عند ورودها في صندوق مغلق بشعبة التسجيل العام بالادارة العامة .

رابعا – والعبرة في الطلبات المقدمة بتاريخ ورودها للادارة العامة وليس بتاريخ صدورها .

خامسا – تحصر شعبة التسجيل العام الطلبات الواردة في نهاية وقت العمل الرسمي لليوم المحدد كآخر ميعاد لتقديم الطلبات الى اللجنة المشكلة لدراسة العروض .

المادة الحادية عشر

الشروط الواجب توافرها في طلب التسجيل

أولا – ان يكون الطلب مقدما من شركة مقيدة في السجل التجاري ومسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت وذات خبرة في مجال مناولة الحمولات على السفن وما يتصل بها من ترصيف ( تستيف ) ونقل وتخزين ، مع تقديم المستندات المثبتة لذلك .

ثانيا – ان يكون لدى الشركة المقدمة الطلب الآلات والمعدات وجهاز العاملين الكافي للقيام بأعمال التحميل والتفريغ وبحد ادنى (٥) رافعات شوكية بحمولة لا تقل عن (٤) طن للرافعة وعدد ( ٢ ) رافعة متحركة ( موبايل ) بحمولات مختلفة وعدد كاف من العمال تحت كفالتها وللادارة العامة الحق في التأكد من توفير المتطلبات اعلاه .

ثالثا - ان يقدم بيانا تفصيليا بكافة آليات ومعدات مناولة الحمولة المتوفرة لديه وبحوزها حيازة مستقرة عند الدعوة للتسجيل .

رابعا - ان يكون الطلب مصحوبا بكفالة مصرفية غير مشروطة صادرة من احد البنوك الكويتية المعتمدة بأسم ولصالح ( الادارة العامة ) قيمتها -/۱۰٫۰۰۰ د.ك وسارية المفعول لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم طلبات التسجيل .

خامسا - يقدم الطلب والمستندات المؤيدة لتوافر الشروط المطلوبة من ثلاث صور وتوضع في مظروف مغلق مكتوب عليه اسم الشركة وموضوع الطلب .

المادة الثانية عشر

اصدار قرار التسجيل

أولا - تدرس الادارة العامة طلبات التسجيل الواردة اليها من جميع النواحي الفنية والقانونية والمالية وتعتبر الطلبات التالية باطلة : -

١ - الطلبات غير المصحوبة بالكفالة المصرفية المشار اليها في البند ( رابعا ) من المادة السابعة .

٢ - الطلبات الواردة بعد الميعاد المحدد .

ثانيا - تصدر الادارة العامة قرارات يتضمن قائمة بأسماء الشركات المسجلة كمقاولين للمناولة في الميناء وذلك في حدود طاقته الاستيعابية ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائيا وينشر في الجريدة الرسمية .

ثالثا - يعمل بقائمة الشركات المسجلة هذه لمدة سنتين تبدأ من اول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة الثانية .

المادة الثالثة عشر

الغاء التسجيل

للادارة العامة الغاء تسجيل أي من المقاولين المسجلين في قائمة الشركات المشار اليها في المادة السابقة في أي من الحالتين الآتيتين :

أولا - اذا تبين عدم صحة المعلومات او المستندات التى قدمها المقاول وكانت موضع اعتبار الادارة العامة عند اتخاذ قرارها بتسجيل المقاول .

ثانيا - اذا كان المقاول في رأي الادارة العامة لا يؤدى التزاماته على الوجه الذي ترضى عنه او اذا اخل بالثقة الممنوحة له ، وفى هذه الحالة تقوم الادارة العامة باخطار المقاول بأوجه التقصير او الاخلال وتنذره بوجوب تلافيها خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما فاذا انقضت هذه المدة دون ان يقوم المقاول بتنفيذ ذلك كان للادارة العامة حق الغاء التسجيل .

ولا يشترط الانذار اذا كان التقصير او الاخلال الصادر من المقاول في رأي الادارة العامة جسيما او تكرر وقوعه اكثر من مرة واحدة .

المادة الرابعة عشر

شطب التسجيل

يجوز للمقاول ان يطلب شطب تسجيله من قائمة الشركات المسجلة وذلك باخطار كتابى للادارة العامة قبل اربعة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لاعتبار التسجيل مشطوبا ، وعلى الادارة العامة ان تصدر قرارا بشطب التسجيل ينشر في الجريدة الرسمية .

الفصل الرابع

الاجر / الاجور

المادة الخامسة عشر

الاجر / الاجور التى تدفع الى المقاول

أولا - تدفع الادارة العامة الى المقاول اجور المناولة عن كل طن وزنى طبقا للجدول الاتي :

تصنيف البضائع فلس/دينار

١ - التجاري - /٩٥٠

٢ - الحديد بجميع انواعه - /٧٠٠

٣ - الاكياس - /٨٠٠

٤ - الاسمنت - /٨٥٠

٥ - الخشب - /٩٠٠

٦ - الانابيب غير الحديدية - /٨٠٠

والمعدنية

٧ - السيارات ١/٨٥٠

٨ - الآليات المتحركة ٢/٠٠٠

٩ - البضائع شبه الثقيلة ٢/٠٠٠

١٠ - البضائع الثقيلة ٢/٢٥٠

١١ - المواد الخطرة ١/٢٥٠

١٢ - الحاويات

۲۰ قدم ٤٠ قدم

الحاويات المعبأة ( للواحدة ) - /٦ دينار - /٨ دينار الحاويات الفارغة ( للواحدة ) - /٤ دينار - /٥ دينار

ثانيا - يدخل ضمن الاجور المحددة في ( أولا ) اعلاه اجر استعمال رافعة شوكية واحدة بطاقة ٤ اطنان لكل عنبر من عنابر السفينة شريطة ان تكون رافعة السفينة قابلة على نقل الرافعة الشوكية على ظهرها ، واذا دعت الحاجة الى استعمال رافعة شوكية اضافية او لم تكن رافعة السفينة على نقل الرافعة الشوكية الى ظهرها فللناقل ان يطلب من المقاول تأمين رافعات شوكية اضافية بأجر اضافي حسبما هو محدد فيما بعد.

المادة السادسة عشر

اجور الرافعات الشوكية والمستقلة

يدفع الناقل الى المقاول اجر عن استعمال الرافعات الشوكية والمتنقلة التى يزوده بها المقاول بناء على طلب الناقل فيما يتجاوز الحدود المنصوص عليها فى (ثانيا) وذلك بالفئات التالية :-

طاقة الرافعة

الاجر في الساعة الواحدة

د.ك

الاجر في اليوم الواحد ١٠ ساعات

د.ك

حتى ٥ طن

١٠

٧٠

٦ - ١٠ طن

١٥

١٠٠

١١ - ٢٠ طن

٢٥

١٧٥

٢١ - ٤٠ طن

٤٠

٢٨٠

٤١ - ٨٠ طن

٥٥

٣٥٠

٨١ - ١٢٠ طن

٧٠

٤٥٠

١٢١ - ١٥٠ طن

٨٠

٥٠٠

١٥١ - ٣٠٠ طن

١٠٠

٦٠٠

المادة السابعة عشر

اجور العمل الاضافي لعمال المقاول

أولا - يدفع الناقل الى المقاول اجورا اضافية في حالة القيام بأعمال المناولة داخل عنابر السفن خارج مواعيد وايام العمل العادية والتي تتم بناء على طلب الناقلين او الشاحنين حسبما تقضى به شروط عقد الشحن وذلك وفقا للجدول التالي :-

ايام العمل العادية

فلس/دينار

أيام الاعياد والعطل الرسمية

فلس/دينار

ساعة/عامل

-/٣٥٠

-/٧٠٠

ساعة/مجموعة (كنك)

٢/٥٠٠

٥/٠٠٠

نوبة/عامل

٤/٠٠٠

نوبة/مجموعة (كنك)

٣٥/٠٠٠

ثانيا – يدفع الناقل الى المقاول اجورا اضافية لاعمال الترحيل والمناقلة التي تتم بناء على طلب اصحاب السفن وفقا لجدول الاجور الزمني التالي :-

مواعيد العمل الرسمية

ساعات العمل الاضافية فى ايام العمل العادية

فلس/دينار

ايام الاعياد والعطل الرسمية

فلس/دينار

ساعة/عامل

-/٧٠٠

١/٠٥٠

١/٤٠٠

ساعة مجموعة (كنك)

نوبة/عامل

٥/٠٠٠

٧/٥٠٠

١٠/٠٠٠

نوبة/مجموعة (كنك)

٤/٠٠٠

٦/٠٠٠

٨/٠٠٠

٣٥/٠٠٠

٥٢/٥٠٠

٧٠/٠٠٠

الفصل الخامس

احكام ختامية

المادة الثامنة عشر

الغرامات

أولا – مع عدم الاخلال بحق الادارة العامة في اتخاذ الاجراء الذي تراه مناسبا للمحافظة على حسن سير العمل تفرض الادارة العامة غرامة في الحالات المبينة فيما بعد عن توافر الوقائع المنصوص عليها وبغير حاجة الى اثبات الضرر وبدون اتخاذ أي اجراء قضائي .

١ - تأخير الناقل في الاخطار المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا النظام وذلك بواقع -/٥٠ د.ك عن اليوم او الجزء من اليوم .

٢ – اذا ترتب – في رأي الادارة العامة – تأخير تحميل او تفريغ سفينة ما بفعل او امتناع من المقاول وذلك بواقع -/٣٠٠ د.ك عن اليوم او الجزء من اليوم .

٣ – اذا صدر من المقاول ما يعتبر – في رأي الادارة العامة – تقصيرا في ادائه لالتزاماته المنصوص عليها في هذا النظام او اذا أخل بالثقة الممنوحة له على الا تتجاوز الغرامة خمسة آلاف دينار .

٤ – اذا كان طلب الشطب المقدم من المقاول طبقا للمادة الرابعة عشر من هذا النظام لا يقوم على اساس مبرر معقول على الا تتجاوز الغرامة خمسة آلاف دينار .

ثانيا – تحصل الادارة العامة الغرامة من الناقل في الحالة الاولى ومن المقاول في الحالات الاخرى .

ويجوز لها ان تخصم قيمتها من الكفالة المصرفية المقدمة من أي منهما .

المادة التاسعة عشر

نماذج تطبيق النظام

تصدر الادارة قرارا بالنماذج الضرورية لتطبيق هذا النظام .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي