إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 583 لسنة 2002 بشأن إعادة تشكيل لجنة التراخيص الطبية البيطرية و تحديد اختصاصاتها

رقم التشريع وسنته

583 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (٥٨٣) لسنة ٢٠٠٢م

بشأن إعادة تشكيل لجنة التراخيص الطبية

البيطرية وتحديد اختصاصاتها

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته - ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ١٩٧٩/٤/٤م،

- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٧م بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٨٣م بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية،

- وعلى قرارنا رقم (٥٥٢) لسنة ٢٠٠١م بإعادة النظر في تشكيل لجنة التراخيص الطبية البيطرية واختصاصاتها الصادر بشأنها قرار رئيس الهيئة رقم (٦٧١) لسنة ١٩٩٢م،

- وعلى كتابي وزارة الصحة رقم (١٨٦٨٢٥) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢م وبلدية الكويت رقم (١٠٤٩٩) بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١٣م بترشيح ممثليهما في عضوية هذه اللجنة،

- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة والصحة الحيوانية،

- ولمقتضيات المصلحة العامة،

قرر

مادة أولى

يعاد تشكيل لجنة التراخيص الطبية البيطرية بالهيئة على النحو التالي:

١- مدير إدارة الصحة الحيوانية - رئيسا

٢- مدير مركز المختبرات والبحوث البيطرية - نائبا للرئيس

٣- رئيس قسم الخدمات الأهلية والعلاجية - عضوا ومقررا

٤- رئيس قسم أمراض الدواجن - عضوا

٥- مندوب عن مركز المختبرات والبحوث البيطرية - عضوا

٦- طبيب بيطري من إدارة الصحة الحيوانية - عضوا

٧- طبيب بيطري من إدارة الصحة الحيوانية - عضوا

٨ - ممثل وزارة الصحة - عضوا

٩- ممثل بلدية الكويت - عضوا

الأحد ٢٩ رجب ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/١٠/٦م

ويختص نائب المدير العام لشئون الثروة والصحة الحيوانية

بتسمية الأعضاء (٥، ٦، ٧).

مادة ثانية

تختص هذه اللجنة بالنظر في طلبات الترخيص بمزاولة

مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها . ولها أن تتخذ الإجراءات

اللازمة للتحقق من كفاية الطالب الفنية والسلوكية والخلقية عند

طلب الترخيص أو تجديده، كما تختص هذه اللجنة بالآتي:-

١- إبداء الرأي في تجديد الترخيص لمزاولة مهنة الطب

البيطري أو المهن المعاونة لها عند انتهاء مدته.

٢- الموافقة على فتح العيادة البيطرية الخاصة أو فروع لها،

قبل قيام الهيئة بمنح الترخيص بذلك.

٣- إبداء الرأي في نقل العيادة من المكان المرخص به إلى

موقع آخر.

٤- النظر فيما يتقدم به الطبيب البيطري من أعذار عند

إغلاق العيادة المرخص له في فتحها مدة متصلة تزيد على ستة

شهور.

٥- إبداء الرأي فيما يطلبه أي من المرخص لهم بمزاولة

مهنة الطب البيطري أو المهن المعاونة لها في العمل لدى الغير.

٦- القيام بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة

مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن المعاونة لها، وكذلك المرخص

لهم في فتح عيادة بيطرية خاصة، فيما يرتكبونه من مخالفات

لأحكام القانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٨٧م أو لأصول ومقتضيات

وآداب المهنة مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية.

٧- الفصل في الدعوى التأديبية التي ترفع من الهيئة ضد

أي من المذكورين بعد إعلان المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد

المحدد لانعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل وللجنة أن تحقق في

التهم المنسوبة إلى المخالف أو أن تندب لذلك أحد أعضائها.

مادة ثالثة

يتولى قسم الخدمات الأهلية والعلاجية بالهيئة أعمال

سكرتارية اللجنة وتشمل:-

١- إعداد جدول الأعمال وتوجيه الدعوة لعقد اجتماع

اللجنة وفقا لما يقرره رئيسها.

٢- تدوين وقائع محاضر اجتماعات اللجنة.

٣- إبلاغ قرارات اللجنة بعد اعتمادها إلى الجهات المعنية

ومتابعة تنفيذها.

الأحد ٢٩ رجب ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/١٠/٦م

مادة رابعة

تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أغلبية الأعضاء على أن

يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات

الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة خامسة

تعرض علينا محاضر اجتماعات هذه اللجنة للنظر في

اعتمادها ولا يجوز تنفيذ ما تتخذه من قرارات أو توصيات إلا

بعد التصديق عليها منا.

مادة سادسة

يصرف لأعضاء اللجنة بدل حضور جلسات طبقا للفئة

الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٨٣م

بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية في حالة

عقد اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية.

مادة سابعة

على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ

صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية - ويلغى القرار رقم (٦٧١)

لسنة ١٩٩٢م.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في: ٢١ رجب ١٤٢٣ هـ

الموافق: ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي