مجلس الوزراء
قرار رقم (374) لسنة 2012
بإعادة تشكيل لجنة شئون الحج
مجلس الوزراء :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1983 ،
- وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ،
قرر
مادة أولى
يُعاد تشكيل لجنة شئون الحج على النحو التالي :-
1- وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - رئيساً للجنة شئون الحج ورئيساً لبعثة الحج الكويتية .
2- وكيل الوزارة المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - نائباً للرئيس .
3- مدير مكتب شئون الحج - عضواً مقرراً .
4- ممثل عن وزارة الخارجية .
5- ممثل عن وزارة الداخلية . - يختاره الوزير المختص
6- ممثل عن وزارة الصحة .
7- ممثل عن بلدية الكويت .
8- ممثل لجمعية الهلال الأحمر الكويتي - يختاره مجلس إدارة الجمعية .
9- د ./ عبد الوهاب علي سعد الرومي .
10- يوسف عبد الله الشاهين الغانم .
11- د ./ محمد أحمد الشرهان .
مادة ثانية
على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 24 جمادى الأولى 1433هـ.
الموافق : 15 أبريل 2012 م