إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 374 لسنة 2012 بشأن إعادة تشكيل لجنة شئون الحج

رقم التشريع وسنته

374 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار رقم (374) لسنة 2012

بإعادة تشكيل لجنة شئون الحج

مجلس الوزراء :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1983 ،

- وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ،

قرر

مادة أولى

يُعاد تشكيل لجنة شئون الحج على النحو التالي :-

1- وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - رئيساً للجنة شئون الحج ورئيساً لبعثة الحج الكويتية .

2- وكيل الوزارة المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - نائباً للرئيس .

3- مدير مكتب شئون الحج - عضواً مقرراً .

4- ممثل عن وزارة الخارجية .

5- ممثل عن وزارة الداخلية . - يختاره الوزير المختص

6- ممثل عن وزارة الصحة .

7- ممثل عن بلدية الكويت .

8- ممثل لجمعية الهلال الأحمر الكويتي - يختاره مجلس إدارة الجمعية .

9- د ./ عبد الوهاب علي سعد الرومي .

10- يوسف عبد الله الشاهين الغانم .

11- د ./ محمد أحمد الشرهان .

مادة ثانية

على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 24 جمادى الأولى 1433هـ.

الموافق : 15 أبريل 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي