إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 208 لسنة 2012 بشأن إعادة تشكيل لجنة التراخيص الطبية وتحديد إختصاصاتها

رقم التشريع وسنته

208 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (126 / ت) لسنة 2012

بشأن تعيين مديراً مؤقتا لجمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 100/ت لسنة 2010 بشأن تحديد مدة عمل مجلس إدارة جمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية .

-وبناء على الاستقالة المقدمة من السيد/ ناصر أحمد العمار من عضوية مجلس إدارة جمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية .

- وبناء على الاستقالة المقدمة من السيد/ د. مطر علي المطيري من عضوية مجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

تقبل الاستقالة المقدمة من السيد/ ناصر أحمد العمار من عضوية مجلس إدارة جمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية .

مادة (2)

تقبل الاستقالة المقدمة من السيد/ د. مطر علي المطيري من عضوية مجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية .

مادة (3)

يعين السيد/ د. مطر علي المطيري مديراً مؤقتاً لجمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية ولمدة سنتين اعتباراً من صدور هذا القرار .

مادة (4)

يلغى القرار الوزاري رقم 100/ت لسنة 2010 والخاص بتحديد مدة عمل مجلس إدارة جمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية .

مادة (5)

على المدير المعين الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ثلاثة أشهر من انتهاء المدة المشار إليها على أن يستمر المدير المعين في تسيير أمور الجمعية حتى انتخاب مجلس الإدارة الجديد .

مادة (6)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق م/ أحمد عبد اللطيف الرجيب

صدر في : 29 ربيع الأول 1433 هـ

الموافق : 21 فبراير 2012م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (208) لسنة 2012

بشأن إعادة تشكيل لجنة التراخيص الطبية

وتحديد اختصاصاتها

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته - ومبرسوم نظام الخدمة الصادر في 4 / 4 / 1979م .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى أحكام المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1987 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها بالكويت وكذلك

القرارات البيطرية التي صدرت تنفيذاً للمرسوم بالقانون المذكور .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية وتعديلاته .

- وعلى كتاب وزارة الصحة رقم 186825 بتاريخ 12/ 6/ 2002

وكتاب بلدية الكويت رقم 20886 بتاريخ 15/ 6/ 2006 بترشيح ممثليها لعضوية اللجنة .

- وعلى القرار رقم 1026 لسنة 2007 بشأن تشكيل لجنة التراخيص الطبية البيطرية وتحديد اختصاصاتها .

- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .

- ولقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يعاد تشكيل لجنة التراخيص الطبية البيطرية بالهيئة على النحو التالي :

1 - نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية رئيساً

2 - مدير إدارة الصحة الحيوانية نائباً للرئيس

3 - مراقب الخدمات البيطرية عضواً

4 - رئيس قسم الخدمات الأهلية عضواً ومقرراً

5 - د/ مدحت توفيق الألاباني - مستشار الثروة الحيوانية عضواً

6 - د/ فوزي محمد فرغلي - اختصاصي أول بيطري عضواً

7 - د/ أحمد سليمان الشيخ - طبيب بيطري عضواً

8 - السيد/ مجدي أحمد محمد مصطفى - كبير اختصاصي قانوني عضواً

9 - د/ ناصر محمد المطيري - ممثلاً لوزارة الصحة عضواً

10 - السيد/ محمد سعود الغانم - ممثلاً لبلدية الكويت عضواً

مادة ثانية

تختص هذه اللجنة الآتي :

1 - النظر في طلبات التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها ، ولها عند طلب الترخيص أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من كفاءة الطالب الفنية والسلوكية والخلقية أو تجديده وذلك تطبيقا لما ورد بالمرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1987 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها بدولة الكويت .

2 - إبداء الرأي في منح أو تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة قبل قيام الهيئة بمنح الترخيص بذلك .

3 - الموافقة على فتح وتشغيل المراكز البيطرية الخاصة ( العيادات الطبية ، البيطرية ، المستشفى البيطري) قبل قيام الهيئة بمنح التراخيص بذلك .

4 - إبداء الرأي في نقل العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري من المكان المخصص له إلى موقع آخر .

5 - النظر فيما يتقدم به الطبيب البيطري أو أصحاب المراكز البيطرية من أعذار عند طلب إغلاقها والمرخص بفتحها مدة متصلة تزيد على ستة شهور .

6 - إبداء الرأي فيما يطلبه أي من المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن المعاونة لها في العمل لدى الغير .

7 - القيام بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم بممارسة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن المعاونة لها وكذلك المرخص لهم في فتح [...]

8 - الفصل في الدعوى التأديبية التي ترفع من الهيئة ضد أي من المذكورين بعد إعلان المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل وللجنة أن تحقق في التهم المنسوبة إلى المخالف أو أن يندب لذلك أحد أعضائها وتوقيع العقوبات التأديبية على المخالف وفقا لما ورد بالمادة رقم (26) من المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1987 .

مادة ثالثة

يتولى قسم الخدمات الأهلية بإدارة الصحة الحيوانية بالهيئة القيام بأعمال السكرتارية الخاصة باللجنة وتشمل ما يلي :

1 - إعداد جدول الأعمال وتوجيه الدعوة لعقد اجتماع اللجنة وفقا لما يقرره رئيسها .

2 - تدوين وقائع محاضر اجتماعات اللجنة .

3 - إبلاغ توصيات اللجنة عند اعتمادها إلى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .

مادة رابعة

تعقد اللجنة اجتماعها بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة خامسة

تعرض علينا محاضر اجتماعات هذه اللجنة للنظر في اعتمادها ولايجوز تنفيذ ما تتخذه من قرارات أو توصيات إلا بعد اعتمادها .

مادة سادسة

يصرف لأعضاء اللجنة بدل حضور جلسات طبقاً للفئة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية في حالة عقد اجتماعاتها في غير المواعيد الرسمية .

مادة سابعة

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية - ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 28 ربيع الأول 1433 هـ

الموافق : 20 فبراير 2012م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (211) لسنة 2012

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

[...]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي