إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4 لسنة 1977 بتشكيل اللجنة الاستشارية لشئون التدريب وتحديد اختصاصاتها

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1125 · 20 فبراير 1977

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 4 لسنة 1977 بتشكيل اللجنة الاستشارية لشئون التدريب وتحديد اختصاصاتها

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم ٤ لسنة ١٩٧٧ بتشكيل اللجنة الاستشارية لشئون التدريب وتحديد اختصاصاتها

وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ٢٣ جمادى الأولى ١٣٩٦ ه الموافق ٢٢ مايو ١٩٧٦ بشأن الادارة المركزية للتدريب .

وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل

- قرر -

مادة أولى : تشكل اللجنة الاستشارية لشئون التدريب المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم الأميري المشار إليه على الوجه الآتي :

١ - وزير الشئون الاجتماعية والعمل رئيسا

٢ - مدير عام الادارة المركزية للتدريب عضوا ومقررا للجنة

٣ - وكيل مساعد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أعضاء

٤ - وكيل مساعد وزارة التجارة والصناعة

٥ - وكيل مساعد وزارة المواصلات

٦ - وكيل مساعد وزارة الكهرباء والماء

٧ - وكيل مساعد وزارة الأشغال العامة

٨ - مدير الادارة المركزية للاحصاء بوزارة التخطيط

٩ - عضو مجلس إدارة شركة نفط الكويت مندوبا عن شركات نفط الكويت ، والبرول الوطنية ، والزيت الامريكية ، والزيت العربية،وصناعة البتروكيماويات

١٠ - عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عن القطاع التجاري مندوبا عن أصحاب الاعمال .

١١ - عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عن القطاع الصناعي مندوبا عن أصحاب الاعمال .

١٢ - عضو مجلس ادارة الاتحاد العام لعمال ومستخدمي الكويت مندوبا عن العمال

١٣ - عضو مجلس ادارة اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات

مادة ثانية : تختص اللجنة الاستشارية لشئون التدريب بالمسائل الداخلة في أهداف مراكز التدريب وأوجه نشاطها المختلفة التي تقوم أساسا على توفير القوى العاملة المدربة مهنيا في جميع قطاعات النشاط الصناعي والاقتصادي في البلاد وفقا لمقتضيات حاجة العمل وخطط التنمية والتغيرات التكنولوجية الحديثة بما يكفل رفع الكفاية الإنتاجية .

ولها في سبيل تحقيق هذه الأهداف أن تباشر الاختصاصات الآتية : -

أ - رسم سياسة التدريب المهني ووضع خططه في إطار الخطة العامة للقوى العاملة وتنميتها في القطاع الحكومي والمشترك والاهلي وقطاع النفط ، وذلك على ضوء ما يجرى من بحوث في الاحتياجات التدريبية لهذه القطاعات .

ب - رسم وتطوير وسائل وطرائق التدريب المهني وبرامجه ، وما يتطلبه ذلك من متابعة البحوث والتطورات في مجالات التدريب المهني وتعميم الافادة بها وفقا لظروف البلاد وحاجة القطاعات المختلفة .

ج - اسداء المشورة الفنية لمشاريع التدريب المهني في القطاع المشترك والقطاع الاهلي وقطاع النفط ، والتنسيق بينها في اطار السياسة العامة للتدريب .

د - التخطيط من أجل توفير هيئات التدريب ورفع كفاءة أفرادها وتنمية قدراتهم .

ه - وضع برامج الكفاية الانتاجية ونشر الوعي الانتاجي ووسائله .

و - اقتراح ومتابعة اتفاقات التعاون بين الكويت والبلدان والهيئات العربية والأجنبية في مجال التدريب .

مادة ثالثة : تعقد اللجنة الاستشارية لشئون التدريب دورات انعقادها العادية بقرار من رئيسها وذلك مرة على الاقل كل اربعة شهور .

ويجوز للرئيس أن يدعو اللجنة الى عقد دورة غير عادية كلما رأى ضرورة لذلك ، أو إذا طلب عقد هذه الدورة أكثر من ثلثي الاعضاء .

وتوجه الدعوة مرفقا بها جدول الاعمال الذي يعده مدير عام الادارة المركزية للتدريب بوصفه مقررا للجنة .

وتستمر اجتماعات الدورة حتى الانتهاء من مناقشة جميع المسائل الواردة على جدول اعمال الدورة .

يشترط لصحة اجتماع اللجنة الاستشارية لشئون التدريب حضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة خامسة : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي