إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (6) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (9) لسنة 1977 بتشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة وتحديد اختصاصاتها

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم (6) لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (9) لسنة 1977

بتشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة

وتحديد اختصاصاتها

وزير المالية ،

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،

وعلى القرار رقم (9) لسنة 1977 بتشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة وتحديد اختصاصاتها والقرارات المعدلة له ،

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في 9/ 1/ 1433هـ الموافق 5/ 12/ 2011م .

- قرر -

مادة أولى : يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم (9) لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي :

«تشكل برئاستنا لجنة لاستثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعضوية كل من السادة :

- فهد مزيد الرجعان .

- عبدالله سعود الحميضي .

- عبدالفتاح محمد رفيع معرفي .

- يوسف محمد السميط .

مادة ثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير المالية

مصطفى جاسم الشمالي

تحريرا في : 12 محرم 1433هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي