المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (6) لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (9) لسنة 1977
بتشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة
وتحديد اختصاصاتها
وزير المالية ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار رقم (9) لسنة 1977 بتشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة وتحديد اختصاصاتها والقرارات المعدلة له ،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في 9/ 1/ 1433هـ الموافق 5/ 12/ 2011م .
- قرر -
مادة أولى : يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم (9) لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي :
«تشكل برئاستنا لجنة لاستثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعضوية كل من السادة :
- فهد مزيد الرجعان .
- عبدالله سعود الحميضي .
- عبدالفتاح محمد رفيع معرفي .
- يوسف محمد السميط .
مادة ثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
تحريرا في : 12 محرم 1433هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2011م