إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (5705) لسنة 2026 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1814 · 25 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

5705 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (5705) لسنة 2026 بشأن معاملة قصر

(قرار رقم 5705 لسنة 2026) بشأن: معاملة قصر وكيل وزارة الداخلية -بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

-وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.

-وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 15196 المؤرخ 2026/10/5 ومرفقاته.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ الخنساء سالم محمد حسين الضيف من مطلقها/ يوسف حسين كريم داد البلوشي - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- حسين يوسف حسين كريم داد البلوشي مواليد الكويت في 2007/7/24م

2- عائشه يوسف حسين كريم داد البلوشي مواليد الكويت في 2007/7/24م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية اللواء / عبدالوهاب أحمد الوهيب صدر في: 4 جمادى الأولى 1448هـ الموافق: 15 أكتوبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي