قرار رقم (5705) لسنة 2026 بشأن معاملة قصر
(قرار رقم 5705 لسنة 2026) بشأن: معاملة قصر وكيل وزارة الداخلية -بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
-وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.
-وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 15196 المؤرخ 2026/10/5 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ الخنساء سالم محمد حسين الضيف من مطلقها/ يوسف حسين كريم داد البلوشي - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- حسين يوسف حسين كريم داد البلوشي مواليد الكويت في 2007/7/24م
2- عائشه يوسف حسين كريم داد البلوشي مواليد الكويت في 2007/7/24م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية اللواء / عبدالوهاب أحمد الوهيب صدر في: 4 جمادى الأولى 1448هـ الموافق: 15 أكتوبر 2026م