قرار رقم 57 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار/ ذا كريشينز للنجارة (بشار توفيق عبد الله الأمير). الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (8) قسيمة (199) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة
1 / 1