قرار رقم 54 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار/ الشركة الكويتية لصناعة الحصر والمنتجات البلاستيكية ذ.م.م. الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (3) قسيمة (105 - 107- 109) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة
1 / 1