قرار رقم 52 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار/ شركة العقيلة إنترناشيونال العقارية ذ.م.م. الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية - قطعة (31) قسيمة (8) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة
1 / 1