الكويت اليوم العدد 1694 السنة السبعون
الأحد 1 محرم 1446 هـ - 2024/7/7م
قرار رقم هـ ع ص (52) لسنة 2024
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(0476/A) المحرر بتاريخ 2023/5/17 المتضمن أرتكاب شركة
العقيلة إنترناشيونال العقارية ذ.م.م - المخالفة التالية:
- مستغلة من قبل شركة كي جي إل.
. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/5/2 يفيد بأن
المخالفة لازالت قائمة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(486/2024/5) المنعقد بتاريخ 2024/5/28
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار شركة العقيلة إنترناشيونال العقارية ذ.م.م.
الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية - قطعة (31) قسيمة (8) -
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى
حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في 27 يونيو 2024م
72أ
قرار رقم هـ ع ص (53) لسنة 2024
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم
الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(2209/A) المحرر بتاريخ 2023/5/23 المتضمن ارتكاب شركة
أكمام لصناعة الرخام - المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة ولا يوجد أحد.
. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/5/5 يفيد بأن المخالفة
لازالت قائمة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(486/2024/5) المنعقد بتاريخ 2024/5/28
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ شركة اكمام لصناعة الرخام.
الكائنة بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (2) قسيمة (236) - بضرورة
إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم
إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها
في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ: 27 يونيو 2024 م